يَأخُذَ الحُسَينَ عليه السّلام بِالبَيعَةِ لَهُ ، ولا يُرَخِّصَ لَهُ فِي التَّأَخُّرِ عَن ذلِكَ . فَأَنفَذَ الوَليدُ إلَى الحُسَينِ عليه السّلام فِي اللَّيلِ فَاستَدعاهُ . « 1 »
934 . تاريخ اليعقوبي : مَلَكَ يَزيدُ بنُ مُعاوِيَةَ - وامُّهُ ميسونُ بِنتُ بَحدَلٍ الكَلبِيِّ - في مُستَهَلِّ رَجَبٍ سَنَةَ 60 ه . . . وكانَ غائِباً ، فَلَمّا قَدِمَ دِمَشقَ كَتَبَ إلَى الوَليدِ بنِ عُتبَةَ بنِ أبي سُفيانَ - وهُوَ عامِلُ المَدينَةِ - : إذا أتاكَ كِتابي هذا ، فَأَحضِرِ الحُسَينَ بنَ عَلِيٍّ وعَبدَ اللَّهِ بنَ الزُّبَيرِ ، فَخُذهُما بِالبَيعَةِ لي ، فَإِنِ امتَنَعا فَاضرِب أعناقَهُما ، وَابعَث لي بِرُؤوسِهِما ، وخُذِ النّاسَ بِالبَيعَةِ ، فَمَنِ امتَنَعَ فَأَنفِذ فيهِ الحُكمَ ، وفِي الحُسَينِ بنِ عَلِيٍّ وعَبدِ اللَّهِ بنِ الزُّبَيرِ ، وَالسَّلامُ . « 2 »
935 . الملهوف : لَمّا تُوُفِّيَ مُعاوِيَةُ بنُ أبي سُفيانَ - وذلِكَ في رَجَبٍ سَنَةَ سِتّينَ مِنَ الهِجرَةِ - كَتَبَ يَزيدُ بنُ مُعاوِيَةَ إلَى الوَليدِ بنِ عُتبَةَ - وكانَ أميراً بِالمَدينَةِ - يَأمُرُهُ بِأَخذِ البَيعَةِ لَهُ عَلى أهلِها وخاصَّةً عَلَى الحُسَينِ بنِ عَلِيٍّ عليه السّلام ، ويَقولُ لَهُ : إن أبى عَلَيكَ فَاضرِب عُنُقَهُ وَابعَث إلَيَّ بِرَأسِهِ . « 3 »
936 . المناقب لابن شهرآشوب : لَمّا ماتَ مُعاوِيَةُ ، كَتَبَ يَزيدُ إلَى الوَليدِ بنِ عُتبَةَ « 4 » بنِ أبي سُفيانَ بِالمَدينَةِ يَأخُذُ « 5 » البَيعَةَ مِن هؤُلاءِ الأَربَعَةِ « 6 » أخذاً ضَيِّقاً لَيسَت فيهِ رُخصَةٌ : فَمَن تَأَبّى عَلَيكَ مِنهُم فَاضرِب عُنُقَهُ وَابعَث إلَيَّ بِرَأسِهِ . « 7 »
هامش
( 1 ) . الإرشاد : ج 2 ص 32 ، روضة الواعظين : ص 189 ، إعلام الورى : ج 1 ص 434 وليس فيه « ولا يرخّص له في التأخّر عن ذلك » ، بحار الأنوار : ج 44 ص 324 الرقم 2 وراجع : أنساب الأشراف : ج 3 ص 368 .
( 2 ) . تاريخ اليعقوبي : ج 2 ص 241 .
( 3 ) . الملهوف : ص 96 ، مثير الأحزان : ص 23 ، بحار الأنوار : ج 44 ص 324 .
( 4 ) . في المصدر : « عُقبة » ، والصواب ما أثبتناه .
( 5 ) . في بحار الأنوار : « بِأخذ » بدل « يأخذ » ، وهو الأنسب للسياق .
( 6 ) . أي : الحسين بن علي عليه السّلام وعبد اللَّه بن عمر وعبد اللَّه بن الزبير وعبد الرحمن بن أبي بكر .
( 7 ) . المناقب لابن شهرآشوب : ج 4 ص 88 ، بحار الأنوار : ج 44 ص 325 ؛ تذكرة الخواصّ : ص 235 نحوه .