تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتخب حكم النبى الاعظم « صلى الله عليه وآله » — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١

الباب الخامس : آفات التّنمية

الفصل الأوّل : التّكاثر

1 / 1 . التَّحذيرُ مِنَ التَّكاثُرِ

الكتاب
اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَياةُ الدُّنْيا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكاثُرٌ فِي الْأَمْوالِ وَالْأَوْلادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَباتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَراهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطاماً وَفِي الْآخِرَةِ عَذابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوانٌ وَمَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا مَتاعُ الْغُرُورِ
. « 1 » الحديث 3309 . رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : ما سَبيلُ اللَّهِ إلّامَن قُتِلَ ! مَن سَعى عَلى والِدَيهِ فَفي سَبيلِ اللَّهِ ، ومَن سَعى عَلى عِيالِهِ فَفي سَبيلِ اللَّهِ ، ومَن سَعى عَلى نَفسِهِ لِيُعِفَّها فَفي سَبيلِ اللَّهِ ، ومَن سَعى عَلَى التَّكاثُرِ فَهُوَ في سَبيلِ الشَّيطانِ . « 2 » 3310 . عنه صلى الله عليه وآله : يُجاءُ بِابنِ آدَمَ يَومَ القِيامَةِ كَأَنَّهُ بَذَجٌ ، فَيوقَفُ بَينَ يَدَيِ اللَّهِ ، فَيَقولُ اللَّهُ لَهُ : أعطَيتُكَ وخَوَّلتُكَ وأنعَمتُ عَلَيكَ فَماذا صَنَعتَ ؟ فَيَقولُ : يا رَبِّ ، جَمَعتُهُ وثَمَّرتُهُ فَتَرَكتُهُ أكثَرَ ما كانَ ، فَأَرجِعني آتِكَ بِهِ ، فَيَقولُ لَهُ : أرِني ما قَدَّمتَ ، فَيَقولُ : يا رَبِّ ، جَمَعتُهُ وثَمَّرتُهُ فَتَرَكتُهُ أكثَرَ ما كانَ ، فَأَرجِعني آتِكَ بِهِ ، فَإِذا عَبدٌ لَم يُقَدِّم خَيراً فَيُمضى بِهِ إلَى النّارِ . « 3 »

1 / 2 . التَّحذيرُ مِنَ الكَنزِ

3311 . رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : لا يوضَعُ الدّينارُ عَلَى الدّينارِ ولَا الدِّرهَمُ عَلَى الدِّرهَمِ ، ولكِن يُوَسِّعُ اللَّهُ جِلدَهُ
فَتُكْوى بِها جِباهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هذا ما كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ
« 4 » . « 5 » 3312 . عنه صلى الله عليه وآله : مَن أوكى عَلى ذَهَبٍ أو فِضَّةٍ ولَم يُنفِقهُ في سَبيلِ اللَّهِ ، كانَ جَمراً يَومَ القِيامَةِ يُكوى بِهِ . « 6 » 3313 . عنه صلى الله عليه وآله : ما مِن عَبدٍ يَموتُ يَومَ يَموتُ فَيَترُكُ أصفَرَ وأبيَضَ إلّاكُوِيَ بِهِ . « 7 » 3314 . مسند ابن حنبل عن أبي أمامة : تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِن أهلِ الصُّفَّةِ ، فَوُجِدَ في مِئزَرِهِ دينارٌ ، فَقالَ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله : كَيَّةٌ . ثُمَّ تُوُفِّيَ آخَرُ ، فَوُجِدَ في مِئزَرِهِ دينارانِ ، فَقالَ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله : كَيَّتانِ . « 8 »

1 / 3 . شُروطُ صِدقِ الكَنزِ

أ - عَدَمُ كَونِ المالِ نَفَقَةً 3315 . رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : فِي الإِبِلِ صَدَقَتُها ، وفِي الغَنَمِ صَدَقَتُها ، وفِي البَقَرِ صَدَقَتُها ، وفِي البُرِّ صَدَقَتُهُ . ومَن رَفَعَ دَنانيرَ أو دَراهِمَ أو تِبراً وفِضَّةً لا يُعِدُّها لِغَريمٍ ولا يُنفِقُها في سَبيلِ اللَّهِ ، فَهُوَ كَنزٌ يُكوى بِهِ
هامش
( 1 ) . الحديد : 20 ( 2 ) . السنن الكبرى : ج 9 ص 43 ح 17824 ( 3 ) . سنن الترمذي : ج 4 ص 618 ح 2427 ( 4 ) . التوبة : 35 . ( 5 ) . الدرّ المنثور : ج 4 ص 179 ( 6 ) . المعجم الكبير : ج 2 ص 153 ح 1641 ( 7 ) . المعجم الكبير : ج 8 ص 143 ح 7636 ( 8 ) . مسند ابن حنبل : ج 8 ص 277 ح 22236