تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتخب حكم النبى الاعظم « صلى الله عليه وآله » — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨

عدالة الأسعار في عهد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام

بتأمّل في ما مضى ، يتّضح أنّ ما عهد به الإمام أمير المؤمنين عليه السلام من ضرورة أن يكون البيع سمحاً بموازين عدل وأسعار لا تجحف بالبائع والمشتري ليس فقط لا يتنافى مع موقف النبي صلى الله عليه وآله في مناهضة التسعير ، وإنّما أيضاً يقع في سياق الموقف ذاته ، لكن من زاوية مواجهة المؤثّرات التي تزيد في الأسعار دون ضابطة . من هذا المنطلق ، أفتى عدد من الفقهاء بجواز التسعير للحاكم في حال إجحاف البائع . « 1 » حين نأخذ هذا التحليل بنظر الاعتبار ، فعندئذٍ يمكن القول بأنّ الفتوى بعدم جواز التسعير ناظرة إلى التسعير في مقابل السعر الطبيعي . أمّا فتوى الجواز فناظرة إلى التسعير والإلزام بقيمة محدّدة في مقابل السعر غير الطبيعي ، وبغية مواجهة العناصر الكاذبة الكامنة وراء رفع الأسعار على نحوٍ وهمي غير واقعي . على هذا الأساس ، ليس ثمّ تهافت في فتاوى الفقهاء حول التسعير .

4 / 4 . ما يَنبَغي لِلبائِعِ

أ - البَيعُ بِسِعرِ اليَومِ 3195 . رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : مَن جَلَبَ طَعاماً فَباعَهُ بِسِعرِ يَومِهِ فَكَأَنَّما تَصَدَّقَ بِهِ . « 2 » ب - الإِرجاحُ فِي الوَزنِ 3196 . رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : إذا وَزَنتُم فَأَرجِحوا . « 3 » 3197 . سنن الدارمي عن محارب : سَمِعتُ جابِراً أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وَزَنَ لَهُ دَراهِمَ فَأَرجَحَها . « 4 »

4 / 5 . ما لا يَنبَغي لِلبائِعِ

3198 . رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : لَيسَ مِنَ المُروءَةِ الرِّبحُ عَلَى الإِخوانِ . « 5 » 3199 . عنه صلى الله عليه وآله : لا يَبيعُ الرَّجُلُ عَلى بَيعِ أخيهِ ، ولا يَسومُ عَلى سَومِ أخيهِ . « 6 »
هامش
( 1 ) . اختار القولَ بجواز التسعير المفيدُ في المقنعة ( ص 96 ) ، وابن حمزة في الوسيلة ( الجوامع الفقهية : ص 745 ) ، والشهيد في الدروس ( ص 332 ) ، وفي مفتاح الكرامة ( ج 4 ص 109 ) : « وفي الوسيلة والمختلف والإيضاح والدروس واللمعة والمقتصرو التنقيح أنّه [ أي الحاكم ] يسعِّر عليه إن أجحف في الثمن ؛ لما فيه من الإضرار المنفي » ( راجع : ولاية الفقيه : ج 2 ص 660 ) . وقال السيد الخميني : « وأمّا التسعير فلا يجوز ابتداءً ، نعم لو أجحف الزم بالتنزّل ، وإلّا ألزمه الحاكم بسعر البلد أو بما يراه مصلحة . فما دلّ على عدم التسعير منصرف عن مثل ذلك ، فإنّ عدم التسعير عليه قد ينتهي إلى بقاء الاحتكار ، كما لو سعّر فراراً من البيع بقيمة لا يتمكّن أحد من الاشتراء بها ، فلا إشكال في أنّ أمثال ذلك إلى الوالي ، والأخبار لا تشمل مثله » ( كتاب البيع : ج 3 ص 416 ) ( 2 ) . إحياء علوم الدين : ج 2 ص 110 ( 3 ) . سنن ابن ماجة : ج 2 ص 748 ح 2222 ( 4 ) . سنن الدارمي : ج 2 ص 711 ح 2486 ( 5 ) . الفردوس : ج 3 ص 381 ح 5157 ( 6 ) . سنن ابن ماجة : ج 2 ص 734 ح 2172
منتخب حكم النبى الاعظم « صلى الله عليه وآله » — صفحة 488 | محمد الريشهري