الحديث الحادي عشر والمائة : [ سئل الإمام عن التيمّم فتلا آية السرقة و . . . ]
ما روينا بالأسانيد عن الشيخ في
التهذيب
و
الاستبصار
، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه سُئل عن التيمّم ، فتلا هذه الآية : «
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما »
« 1 »
، وقال : « «
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ »
« 2 »
قال :
« فامسح على كفّيك من حيث موضع القطع ، وقال : «
وَما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا »
» « 3 » . « 4 »
والإشكال في هذا الحديث من وجوه :
الأوّل : أنّ السائل إمّا أن يكون سأل عن كيفيّة التيمّم ، أو كمّيّته ، أو وقته ، أو العذر المسوّغ له ، أي عمّا يتيمّم به ، أو عمّا ينقضه ، أو عمّا يوجبه ، أو عمّا يبيحه ، وظاهر الجواب لا يطابق شيئاً من هذه الأشياء كما ترى .
ويمكن الجواب بأنّ السائل سأل عن بعض الكيفيّة ، وهي كيفيّة مسح اليدين وحدّ الذي يمسح منها ، أو أنّ السؤال كان بلفظ عامّ والإمام فهم منه السؤال عن كيفيّة خاصّة ، فأجابه عليه السلام على ذلك لو كان الحال يقتضي الاقتصار على ذلك .
[ الوجه ] الثاني : أنّ الإمام عليه السلام أجاب السائل بتلاوة الآيتين المذكورتين مع أنّه لم يظهر للجواب بهما معنى ، ولو ظهر لم يدلّ على التيمّم الذي تذهب إليه الشيعة ، بل ربّما دلّ على خلافه كما يأتي .
هامش
( 1 ) . المائدة ( 5 ) : 38 .
( 2 ) . المائدة ( 5 ) : 6 .
( 3 ) . مريم ( 19 ) : 64 .
( 4 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 207 ، ح 2 ، الاستبصار ، ج 1 ، ص 170 ، ح 1 ، وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 365 ، ح 3879 .