الحديث الخامس والستّون : [ إذا خرج القائم عليه السلام حكم بحكم داود وسليمان ]
ما رويناه بالأسانيد المتقدّمة عن ثقة الإسلام في
الكافي
بإسناده عن أبي عبيدة الحذّاء عن الصادق عليه السلام في حديثٍ قال فيه : « يا أبا عبيدة ، إذا قام قائم آل محمّد حكم بحكم داود وسليمان ، لا يسأل بيّنة » « 1 » .
وبإسناده عن أبان عن الصادق عليه السلام قال : « لا تذهب الدنيا حتّى يخرج رجل منّي يحكم بحكومة آل داود ، لا يسأل بيّنة ، يعطي كلّ ذي حقّ حقّه » « 2 » .
وروي أخبار اخَر بهذا المعنى « 3 » .
وهذه الأحاديث بظاهرها تنافي ما ثبت واستفاض من أنّ شريعة نبيّنا محمّد صلى الله عليه وآله إنّما هي الأخذ بالظاهر ، وأنّ شريعته ثابتة إلى يوم القيامة لا تنسخ « 4 » .
ويمكن التوجيه بأنّ لفظة « إذا » ليست من أدوات العموم على التحقيق ، بل تفيد الجزئيّة ، فيكون المراد أنّ القائم عليه السلام قد يحكم بحكم داود وسليمان في بعض القضايا ، كما أنّ داود وسليمان حكما بذلك في بعض القضايا لا في كلّها ، وكما أنّ أمير المؤمنين عليه السلام حكم بذلك في بعض الأحيان .
وقال الطبرسيّ في إعلام الورى :
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 397 ، باب في الأئمّة عليهم السلام أنّهم إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم داود . . . ، ح 1 ؛ بحار الأنوار ، ج 23 ، ص 86 ، ح 28 ؛ وج 26 ، ص 176 ، ح 55 .
( 2 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 397 - 398 ، باب في الأئمّة عليهم السلام أنّهم إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم داود . . . ، ح 2 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 230 ، ح 33661 . وفيهما : « كلّ نفس حقّها » بدل « كلّ ذي حقّ حقّه » .
( 3 ) . انظر : الكافي ، ج 1 ، ص 397 - 398 ، باب في الأئمّة عليهم السلام أنّهم إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم داود . . . .
( 4 ) . انظر : بصائر الدرجات ، ص 148 ، ح 7 ؛ الكافي ، ج 1 ، ص 58 ، باب البدع والرأي والمقاييس ، ح 19 .