وعن إسحاق بن عمّار ، قال : لأبي إبراهيم عليه السلام : بلغنا عن أبيك أنّ الرجل إذا تزوّج المرأة في عدّتها لم تحلّ له أبداً ؟ فقال : « هذا إذا كان عالماً ، فإذا كان جاهلًا فارقها وتعتدّ ، ثمّ يتزوّجها نكاحاً جديداً » « 1 » .
وفي التهذيب والفقيه عن الحلبيّ في الصحيح ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قلت له :
رجل صام في السفر ؟ فقال : « إن كان بلغه أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء ، وإن لم يكن بلغه فلا شيء عليه » « 2 » .
وفي الكافي عن العيص ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « من صام في السفر بجهالة لم يقضه » « 3 » .
وعن ليث المراديّ ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « إذا سافر الرجل في شهر رمضان أفطر ، وإن صامه بجهالة لم يقضه » « 4 » .
وفي التهذيب عن زرارة وأبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام : عن رجل أتى أهله في شهر رمضان أو أتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلّاأنّ ذلك حلالٌ له ؟ قال : « ليس عليه شيء » « 5 » .
وروى الصدوق في التوحيد عن عبد الأعلى بن أعين ، قال : سألت أبا عبداللَّه عمّن لا يعرف شيئاً ، هل عليه شيء ؟ قال : « لا » « 6 » .
وعنهم عليهم السلام : « ما حجب اللَّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم » « 7 » .
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 428 - 429 ، باب المرأة التي تحرم على الرجل . . . ، ح 10 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 308 ، ح 33 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 453 ، ح 26074 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 220 ، ح 18 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 145 ، ح 1987 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 179 ، ح 13158 .
( 3 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 128 ، باب من صام في السفر بجهالة ، ح 2 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 180 ، ح 13160 .
( 4 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 128 ، باب من صام في السفر بجهالة ، ح 3 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 180 ، ح 13161 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 208 ، ح 10 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 53 ، ح 12813 .
( 6 ) . التوحيد ، ص 412 ، ح 8 . وعنه في بحار الأنوار ، ج 2 ، ص 281 ، ح 50 .
( 7 ) . التوحيد ، ص 413 ، ح 9 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ح 33496 .