تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 568

مساهمون:

ص٥٦٨
فقال : إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء . قلت : فمتى تحلّ الصلاة ؟ فقال : إذا كان كذلك . فقلت : ألست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس ؟ فقال : لا ، إنّما نعدها صلاة الصبيان ، ثُمَّ قال : إنّه لم يكن يحمد الرَّجل أن يصلّي في المسجد ، ثُمَّ يرجع فينبّه أهله وصبيانه . « 1 » 1605 - - 14 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن محمّد بن مسلم قال : صلّى بنا أبو بصير في طريق مكّة فقال وهو ساجد - وقد كانت ضلّت ناقة لجمّالهم - : اللّهمَّ ردّ على فلان ناقته . قال محمّد : فدخلت على أبي عبداللَّه عليه السلام فأخبرته . قال : وفعل ؟ قلت : نعم . قال : وفعل ؟ ! قلت : نعم . قال : فسكت . قلت : فأعيد الصلاة ؟ قال : لا . « 2 » 1606 - - 15 . بصائر الدرجات : حدَّثنا إبراهيم بن إسحاق ، عن عبداللَّه بن حمّاد ، عن أبي بصير وداوود الرقي ، عن معاوية بن عمّار الدهني ومعاوية بن وهب ، عن ابن سنان قال : كُنّا بالمدينة حين بعث داوود بن علي إلى المعلّى بن خنيس فقتله ، فجلس أبو عبداللَّه فلم يأته شهراً .
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 39 ( باب أوقات الصلاة وعلامة كلّ وقت منها ، ح 73 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 155 ( كتاب الصلاة ، باب 28 من أبواب المواقيت ، ح 2 ) . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 323 ( كتاب الصلاة ، باب السجود والتسبيح والدعاء ، ح 8 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 973 ( كتاب الصلاة ، باب 17 من أبواب السجود ، ح 1 ) .