باب النوادر
باب النوادر
وقد توجد هناك عدّة روايات ذُكر أبو بصير في مسند تلك الروايات ، ولم ينقل الحديث من الإمام مباشرةً ، بل النقل كان مع الواسطة . وعليه دوّنت هذه الروايات في قسم النوادر ، وهي :
1592 - - 1 . التهذيب : أخبرني الشيخ - أيده اللَّه تعالى - عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبداللَّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ومحمّد بن سنان جميعاً ، عن عبداللَّه بن مسكان ، عن ليث المرادي ، عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال :
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرَّجل يقع ثوبه على الماء الّذي استنجى به أينجّس ذلك ثوبه ؟
فقال : لا . « 1 »
1593 - - 2 . التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان وعثمان بن عيسى جميعاً ، عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي - أبي بصير - ، عن عبد الكريم بن عتبة الكوفي الهاشمي قال :
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرَّجل يبول ولم يمسّ يده اليمنى شيء ، أيدخلها في وضوءه قبل أن يغسلها ؟
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 86 ( باب صفة الوضوء والغرض منه والسنّة والفضيلة فيه ، ح 77 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 161 ( كتاب الطهارة ، باب 13 من أبواب الماء المضاف ، ح 5 ) .