قال : لا ، حتّى يغسلها .
قلت : فإنّه استيقظ من نومه ولم يبل ، أيدخل يده في وضوءه قبل أن يغسلها ؟
قال : لا ؛ لأنّه لا يدري حيث باتت يده ، فليغسلها . « 1 »
1594 - - 3 . التهذيب : أخبرني الشيخ - أيّده اللَّه تعالى - عن أبي جعفر محمّد بن علي ، عن محمّد بن الحسن ، عن سعد بن عبداللَّه وأحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد وحمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير وفضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبداللَّه بن سليمان جميعاً ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام :
إنّه سُئل عن رجل كان في أرض باردة فتخوّف إن هو اغتسل أن يصيبه عنت من الغسل كيف يصنع ؟
قال : يغتسل ، وإن أصابه ما أصابه .
قال : وذُكر إنّه كان وَجعاً شديد الوجع ، فأصابته جنابة وهو في مكان بارد ، وكانت ليلة شديدة الريح باردة ، فدعوت الغلمة فقلت لهم : احملوني فاغسلوني .
فقالوا : إنّا نخاف عليك .
فقلت لهم : ليس بُدّ . فحملوني ووضعوني على خشبات ، ثُمَّ صبّوا عليَّ الماء فغسلوني . « 2 »
1595 - - 4 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة قال : دخلت مع أبي بصير الحمّام ، فنظرت إلى أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
أطلِ ، وأطلى إبطيه بالنورة .
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 39 ( باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، ح 45 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 51 ( كتاب الطلاق ، أبواب حكم الآبار ، باب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء عند واحد من الأحداث ، ح 5145 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 301 ( كتاب الطهارة ، باب 27 من أبواب الوضوء ، ح 3 ) .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 198 ( باب التيمّم وأحكامه ، ح 49 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 161 ( كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، باب الجنب إذا تيمّم وصلّى هل عليه الإعادة أم لا ، ح 8563 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 336 ( كتاب الطهارة ، باب 48 من أبواب الوضوء ، ح 1 ) .