كتاب المضاربة
كتاب المضاربة
996 - - 1 . الفقيه : عاصم بن حميد ، عن أبي بصير - يعني المرادي - قال :
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرَّجل يقول للرجل أبتاع لك متاعاً والربح بيني وبينك ؟
قال : لا بأس . « 1 »
997 - - 2 . التهذيب : الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن وهيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الرَّجل يعطي الرَّجل مالًا مضاربة وينهاه أن يخرج به إلى أرض أُخرى ، فعصاه ؟
فقال :
هو له ضامن ، والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه . « 2 »
هامش
( 1 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 213 ( باب البيوع ، ح 3793 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 185 ( كتاب المضاربة ، باب 3 من أحكام المضاربة ، ح 1 ) .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 187 ( كتاب التجارات ، باب الشركة والمضاربة ، ح 13 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 182 ( كتاب المضاربة ، باب 1 من أحكام المضاربة ، ح 10 ) .