كتاب المزارعة والمساقاة
كتاب المزارعة والمساقاة
998 - - 1 . التهذيب : الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن إسحاق ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
لايواجر الأرض بالحنطة ولا بالتمر ، ولا بالشعير ولا بالأربعاء ولا بالنطاف . « 1 »
999 - - 2 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
لاتؤاجروا الأرض بالحنطة ولا بالشعير ، ولا بالتمر ولا بالأربعاء ولا بالنطاف ، ولكن بالذهب والفضة ؛ لأن الذهب والفضة مضمون ، وهذا ليس بمضمون . « 2 »
1000 - - 3 . التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
إذا تقبَّلت أرضاً بطيب نفس أهلها على شرط فتشارطهم عليه ، فإنّ لك كل فضل في حرثها إذا وفيت لهم ، وإنّك إن رممّت فيها مرمة وأحدثت فيها بناءً فإن لك أجر بيوتها إلّاماكان في أيدي دهاقينها . « 3 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 144 ( كتاب التجارات ، باب بيع الماء والمنع منه ، ح 23 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 210 ( كتاب المزارعة والمساقاة ، باب 16 من أبواب أحكام المزارعة والمسافاة ، ح 6 ) .
( 2 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 264 ( كتاب المعيشة ، باب ما يجوز أن يؤاجر به الأرض ومالا يجوز ، ح 1 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 195 ( كتاب التجارات باب المزارعة ، ح 7 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 209 ( كتاب المزارعة والمساقاة ، باب 16 من أحكام المزارعة والمساقاة ، ح 2 ) .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 202 ( كتاب التجارات باب المزارعة ، ح 37 ) ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 245 ( باب المزارعة والإجارة ، ح 3892 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 214 ( كتاب المزارعة والمساقاة ، باب 18 من أحكام المزارعة والمساقاة ، ح 4 ) .