طيّب ، فإنّ ذلك كفّارة لذلك الّذي كان منه « 1 » . « 2 »
850 - - 167 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة قال : سأل أبو بصير أبا عبداللَّه عليه السلام وأنا حاضر فقال :
إذا طليت للإحرام الأول كيف أصنع في الطلية الأخيرة ، وكم بينهما ؟
قال : إذا كان بينهما جمعتان ؛ خمسة عشر يوماً فاطلِ . « 3 »
851 - - 168 . الفقيه : علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال :
سألته عن المحرم ينزع الحلمة عن البعير ؟
فقال : لا ، هي بمنزلة القملة من جسدك . « 4 »
852 - - 169 . الفقيه : روى أبو بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
ما تخلّف رجل عن الحج إلّا بذنب ، وما يعفو اللَّه عز وجل أكثر . « 5 »
853 - - 170 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن علّي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
حدّ عرفات من المأزمين إلى أقصى الموقف . « 6 »
هامش
( 1 ) . وورد في الكافي مثله بهذا الإسناد : حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن أبا بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في قول اللَّه جل ثناؤه . . . ، الكافي ، ج 4 ، ص 543 ( باب النوادر ، ح 14 ) .
( 2 ) . معاني الأخبار ، ص 339 ، ( باب معنى التفث ، ح 5 ) ؛ بحار الأنوار ، ج 99 ، ص 317 ( كتاب الحج والعمرة ، باب الرجوع من منى إلى مكّة للزيارة ، ح 15 ) .
( 3 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 326 ، ( باب ما يجب لعقد الإحرام ، ح 3 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 62 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 11 ، ( باب استحباب الإطلاء لمن أراد الإحرام ، ح 4 ) .
( 4 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 364 ( باب ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد ، ح 2862 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 165 ( باب جواز طرح المحرم القراد ونحوه . . . ، ح 3 ) .
( 5 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 420 ( باب علّة التخلّف عن الحج ، ح 2862 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 97 ( باب كراهة التأخر عن الحج المندوب ، ح 2 ) .
( 6 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 462 ( كتاب الحج ، باب الغدو إلى عرفات وحدودها ، ح 6 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ص 179 ، وفيه : روى الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد اللَّه بن مسكان . . . إلخ ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 11 .