تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
606 - - 7 . الكافي : أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كلّ شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلّااللَّه وأنّ محمّداً رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فإنَّ لنا خمسه ، ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتّى يصل إلينا حقّنا . « 1 » 607 - - 8 . التهذيب : سعد بن عبداللَّه ، عن أبي جعفر ، عن العباس بن معروف ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبداللَّه ، عن أبي بصير وزرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام : هلك الناس في بطونهم وفروجهم ؛ لأنّهم لم يؤدوا إلينا حقنا ، ألا وإن شيعتنا من ذلك وآبائهم في حلّ . « 2 » 608 - - 9 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : رُبَّ فقير هو أسرف من الغني ! إنَّ الغني ينفق ممّا أُوتي ، والفقير ينفق من غير ما أُوتي . « 3 » 609 - - 10 . إختيار معرفة الرجال : محمّد بن مسعود قال : حدَّثني إبراهيم بن محمّد بن فارس ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن شهاب بن عبد ربّه ، عن أبي بصير قال : إنّ علباء الأسدي وُلِّيَ البحرين ، فأفاد سبعمئة ألف دينار ودوابّ ورقيقاً ، قال : فحمل ذلك كلّه حتّى وضعه بين يَدي أبي عبداللَّه عليه السلام . ثُمَّ قال : إنّي وُلّيت البحرين لبني أُميّة وأفدت كذا وكذا ، وقد حملته كلّه إليك ، وعلمت أنّ اللَّه عز وجل لم يجعل لهم من ذلك شيئاً ، وأ نّه كلّه لك . فقال له أبو عبداللَّه عليه السلام : « هاته » فوُضِع بين يديه ، فقال له : « قد قبلنا منك ، ووهبناه
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 545 ( باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس ، ح 14 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 337 ( كتاب الخمس ، باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 4 ) ، نقله عن المقنعة . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 137 ( باب الزيادات ، ح 8 ) ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 58 ( كتاب الخمس ، باب ما أباحوه لشيعتهم من الخمس في حال الغيبة ، ح 5 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 378 ( كتاب الخمس ، باب 4 من أبواب الأنفال ومايختص بالإمام ، ح 1 ) . ( 3 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 55 ( كتاب الزكاة ، باب كراهية السرف والتقتير ، ح 4 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 263 .