وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكلها العيال ، إنّما يبيع منه الشيء بمئة درهم أو خمسين درهماً ، هل عليه الخمس ؟
فكتب : أمّا ما أكل فلا ، وأما البيع فنعم ، هو كسائر الضياع . « 1 »
603 - - 4 . التهذيب : محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن هلال ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
سألته عن صفو المال ؟
قال : للإمام ، يأخذ الجارية الروقة ، والمركب الفاره ، والسيف القاطع ، والدرع ، قبل أن تُقسّم الغنيمة ، فهذا صفو المال . « 2 »
604 - - 5 . تفسير العياشي : محمّد بن مسعود العياشي ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير أنّهم قالوا له :
ماحق الإمام في أموال الناس ؟
قال : الفيء والأنفال والخمس ، وكل ما دخل منه فيء أو أنفال أو خمس أو غنيمة فإنَّ لهم خمسه ، فإنَّ اللَّه يقول :
« وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ »
« 3 » ، وكل شيء في الدنيا فإن لهم فيه نصيباً ، فمن وصلهم بشيء ممّا يدعون له أكثر ممّا يأخذون منه . « 4 »
605 - - 6 . الفقيه : رُوي عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام :
أصلحك اللَّه ! ما أيسر ما يدخل به العبد النار ؟
قال : مَن أكل من مال اليتيم درهماً ، ونحن اليتيم . « 5 »
هامش
( 1 ) . السرائر ، ج 3 ، ص 606 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 351 ( كتاب الخمس ، باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 10 ) .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 134 ( باب الأنفال ، ح 9 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 369 ( كتاب الخمس ، باب 1 من أبواب الأنفال ومايختص بالإمام ، ح 15 ) .
( 3 ) . سورة الأنفال ( 8 ) ، الآية 41 .
( 4 ) . تفسير العياشي ، ج 2 ، ص 62 ؛ وسائل الشيعة ، ج ، 373 ( كتاب الخمس ، باب 1 من أبواب الأنفال والفيء ومايختص بالإمام ، ح 33 ) .
( 5 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 41 ( باب الخمس ، ح 1650 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 374 ( كتاب الخمس ، باب 2 من أبواب الأنفال ومايختص بالإمام ، ح 5 ) .