تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
كتاب الخمس

كتاب الخمس

600 - - 1 . الكافي : أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كلّ شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلّااللَّه ، وأن محمّداً رسول اللَّه فإنَّ لنا خمسه ، ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتّى يصل إلينا حقنا . « 1 » 601 - - 2 . التهذيب : محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن القاسم ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : مَن اشترى شيئاً من الخمس لم يعذره اللَّه ، اشترى ما لا يحل له . « 2 » 602 - - 3 . السرائر : محمّد بن إدريس - نقلًا من كتاب محمّد بن علي بن محبوب - ، عن أحمد بن هلال ، عن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : كتبت إليه في الرَّجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم ، أقل أو أكثر ، هل عليه فيها الخمس ؟ فكتب عليه السلام : الخمس في ذلك .
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 545 ( كتاب الحجة ، باب الفيء والأنفال و . . . ، ح 14 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 337 ( كتاب الخمس باب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 4 ) . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 136 ( باب الزيادات ، ح 3 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 338 و 376 ( كتاب الخمس ، باب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 5 ) .