تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
363 - - 173 . علل الشرائع : الشيخ الصدوق ، عن أبيه قال : حدَّثنا سعد بن عبداللَّه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : الرَّجل يصلّي فينفخ في موضع جبهته ؟ قال : ليس به بأس ، إنّما يكره ذلك أن يؤذي مَن إلى جانبه . « 1 » 364 - - 174 . التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرَّجل يرفع موضع جبهته في المسجد ؟ فقال : إنّي أحب أن أضع وجهي في موضع قدمي وكرهه . « 2 » 365 - - 175 . التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عمّن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم ؟ قال : يسجدها إذا ذكرها مالم يركع ، فإن كان قد ركع فليمض على صلاته ، وإذا انصرف قضاها ، وليس عليه سهو . « 3 » 366 - - 176 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل شك فلم يدرِ سجدة سجد أم سجدتين ؟ قال : يسجد حتّى يستيقن أنّهما سجدتان . « 4 »
هامش
( 1 ) . علل الشرائع ، ج 2 ، ص 345 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 959 ( كتاب الصلاة ، باب 7 من أبواب السجود ، ح 6 ) . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 84 ( باب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة ، ح 84 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 964 ( كتاب الصلاة ، باب 10 من أبواب السجود ، ح 2 ) . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 152 ( باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون ، ح 56 ) ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 346 ( باب أحكام السهو في الصلاة ، ح 1008 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 969 ( كتاب الصلاة ، باب 14 من أبواب السجود ، ح 4 ) . ( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 349 ( كتاب الصلاة ، باب السهو في السجود ، ح 2 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 152 ( باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون ، ح 58 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 971 ( كتاب الصلاة ، باب 15 من أبواب السجود ، ح 3 ) .