السلام على جبرئيل وميكائيل والملائكة المقرّبين ، السلام على محمّد بن عبداللَّه خاتم النبيين لا نبي بعده ، والسلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين ، ثُمَّ تسلّم . « 1 »
371 - - 181 . التهذيب : محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عبداللَّه بن المغيرة ، عن حمّاد ، عن أبي بصير قال :
صلّيت خلف أبي عبداللَّه عليه السلام ، فلما كان في آخر تشهده رفع صوته حتّى أسمعنا ، فلما انصرف قلت : كذا ينبغي للإمام أن يُسمع تشهده من خلفه ؟
قال : نعم . « 2 »
372 - - 182 . التهذيب : محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن أبي محمّد الحجّال ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
ينبغي للإمام أن يُسمع من خلفه كل ما يقول ، ولا ينبغي لمن خلف الإمام أن يُسمعه شيئاً ممّا يقول . « 3 »
373 - - 183 . التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة عن أبي بصير قال :
سألته عن الرَّجل ينسى أن يتشهد ؟
قال : يسجد سجدتين يتشهد فيهما . « 4 »
374 - - 184 . الفقيه : روى حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير وزرارة قالا : قال أبو عبداللَّه عليه السلام :
إنَّ من تمام الصوم إعطاء الزكاة - يعني الفطرة - كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تمام الصلاة ؛ لأنّه مَن صام ولم يؤدِّ الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمداً ، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، إنَّ اللَّه عز وجل قد بدأ بها قبل الصلاة ، قال :
« قَدْ
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 99 ( باب في كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة ، ح 141 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 989 ( كتاب الصلاة ، باب 3 من أبواب التشهد ، ح 2 ) .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 102 ( باب في كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة ، ح 150 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 994 ( كتاب الصلاة ، باب 6 من أبواب التشهد ، ح 3 ) .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 102 ( باب في كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة ، ح 151 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 994 ( كتاب الصلاة ، باب 6 من أبواب التشهد ، ح 2 ) .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 158 ( باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون ، ح 79 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 996 ( كتاب الصلاة ، باب 7 من أبواب التشهد ، ح 6 ) .