تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
346 - - 156 . التهذيب : أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير قال : سمعته « 1 » يذكر عند أبي عبداللَّه عليه السلام قال : - في الرَّجل إذا سهى في القنوت - قنت بعد ما ينصرف وهو جالس . « 2 » 347 - - 157 . ثواب الأعمال : الشيخ الصدوق ، عن أبيه قال : حدَّثني أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، عن آبائه عليهم السلام ، عن أبي ذر قال : قال رسول‌اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : أطولكم قنوتاً في دار الدنيا ، أطولكم راحةً يوم القيامة في الموقف . « 3 » 348 - - 158 . التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا أيقن الرَّجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين ، وترك الركوع ، استأنف الصلاة . « 4 » 349 - - 159 . التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسي أن يركع ؟ قال : عليه الإعادة . « 5 » 350 - - 160 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
هامش
( 1 ) . في المصدر : « سمعت » . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 160 ( كتاب الصلاة ، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون ، ح 89 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 345 ( كتاب الصلاة باب قضاء القنوت ، ح 4 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 915 ( كتاب الصلاة ، باب 16 من أبواب القنوت ، ح 2 ) . ( 3 ) . ثواب الأعمال ، ص 33 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 487 ( ح 1403 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 919 ( كتاب الصلاة ، باب 22 من أبواب القنوت ، ح 2 ) . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 149 ( باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون ، ح 45 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 356 ( ح 7 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 933 ( كتاب الصلاة ، باب 10 من أبواب الركوع ، ح 3 ) . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 149 ( كتاب الصلاة ، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون ، ح 42 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 356 ( كتاب الصلاة ، باب من نسي الركوع ، ح 7 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 933 ( كتاب الصلاة ، باب 10 من أبواب الركوع ، ح 4 ) .