القنوت في الجمعة ؟
فقال له : في الركعة الثانية .
فقال له : قد حدَّثنا به بعض أصحابنا إنّك قلت له في الركعة الأُولى ؟
فقال : في الأخيرة .
فلما رأى غفلةَ منه فقال : يا أبا محمّد ، في الأولى والأخيرة .
فقال أبو بصير بعد ذلك : أَقَبْلَ الركوع أو بعده ؟
فقال له أبو عبداللَّه عليه السلام : كل قنوت قبل الركوع إلّاالجمعة ، فإن الركعة الأُولى فيها قبل الركوع ، والأخيرة بعد الركوع . « 1 »
344 - - 154 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن أدنى القنوت ؟
فقال : خمس تسبيحات . « 2 »
345 - - 155 . التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : قلت له :
« الْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحارِ »
« 3 » ؟
فقال : استغفر رسولاللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في وتره سبعين مرّة . « 4 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 90 ( كتاب الصلاة ، باب كيفية الصلاة وصفتها و . . . ، ح 102 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 339 ( كتاب الصلاة ، باب السنة من القنوت ، ح 6 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 904 ( كتاب الصلاة ، باب 5 من أبواب القنوت ، ح 12 ) .
( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 340 ( كتاب الصلاة ، باب القنوت في الفريضة والنافله و . . . ، ح 11 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 315 ( باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون ، ح 138 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 905 ( كتاب الصلاة ، باب 6 من أبواب القنوت ، ح 1 ) .
( 3 ) . سورة آل عمران ( 3 ) ، الآية 17 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 130 ( كتاب الصلاة ، باب كيفية الصلاة وصفتها و . . . ، ح 269 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 910 ( كتاب الصلاة ، باب 10 من أبواب القنوت ، ح 9 ) .