[ 75 ] ثمّ قال :
« وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ »
« 1 » ، ناسخة لقوله :
« وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ »
« 2 »
»
. « 3 »
هامش
( 1 ) . الأنفال ( 8 ) : 75
( 2 ) . النساء ( 4 ) : 33
( 3 ) . رواه البحراني في البرهان ، ج 2 ، ص 721 ، والعلّامة المجلسي في البحار ، ج 19 ، ص 37 ، عن تفسير القمّي . ولا يخفى أنّ هذه الآية واردة في ميراث ضامن الجريرة كما في تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ، ج 9 ، ص 396 ، ح 1413 ، بالإسناد عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا والى الرجل الرجل فله ميراثه وعليه معقلته » . ولاشكّ أنّ الميراث بالولاء على أساس ضمان الجريرة إنّما هو عند عدم وجود وارث نسبي ولا زوجية ولا ولاء عتق ، فالمراد بالنسخ هنا هو بمعنى القيد والشرط ، فالآية مقيّدة بآية اولي الارحام