[ 11 ] وقوله :
« فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ »
يعني : إذا مات الرجل وترك أبوين ، فللُامّ الثلث ، وللأب الثلثان .
قوله :
« فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ »
يعني للأمّ
« فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ » ،
« 1 » يحجبون الامّ عن الثلث ولا يورثون شيئاً . « 2 »
[ 15 ] قوله :
« وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ »
. . . الآية ، فإنّه كان في الجاهلية : إذا زنت المرأة تحبس في بيت حتّى تموت ، فلمّا بعث اللَّه رسوله تركهم على ذلك ، وكان الرجل إذا زنى يؤذوه « 3 » ، فلمّا قوي الإسلام أنزل اللَّه :
« الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ »
« 4 »
.
« 5 »
[ 19 ] قوله :
« بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ »
، قال : « منه : السلاطة ، ومنه : الزنا ، ومنه : التبرّج ، ومنه :
السحق والبلايا » .
[ 22 ] قوله :
« وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ »
، فإنّ العرب كانوا ينكحون نساء آبائهم ، فكان إذا كان للرجل أولاد كثيرة ، وكان له امرأة ، فكان كلّ واحد من ولده يدّعيها إذا مات أبوهم ، فحرّم اللَّه مناكحتهم ، ثمّ نزلت آية التحريم :
« حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ »
« 6 » . « 7 »
هامش
( 1 ) . في الأصل زيادة : « فهذه كلالة الام ، وهي الاخوة والأخوات من الام ، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم يأخذون الثلث ، فيقتسمون فيما بينهم بالسوية ، الذكر والأنثى فيه سواء ، فإن كان للميت اخوة وأخوات من قبل الأب والام ، أو من قبل الأب وحده فلأمه السدس ، وللأب خمسة أسداس ، فإن الاخوة والأخوات من قبل الأب هم في عيال الأب ، ويلزمه مؤنتهم ، فهم »
( 2 ) . راجع الوسائل ، ج 26 ، ص 116 الباب 10 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد
( 3 ) . في هامش « ص » : « أي يحد »
( 4 ) . النور ( 24 ) : 2
( 5 ) . قد ورد ذلك بالتفصيل في مقدمة المصنف للأصل ، فراجع . هذا ، ولم يذكر المؤلف تفسير الآية 17 و 18 ، فراجع الأصل
( 6 ) . النساء ( 4 ) : 23
( 7 ) . رواه البحراني في البرهان ، ج 2 ، ص 50 ، عن تفسير القمي . هذا ، ولم يذكر المؤلف تفسير الآيات 20 - 22 ، فراجع الأصل