تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ »
« فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ »
، هكذا نزلت .
« فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا »
بينهن في النفقة
« فَواحِدَةً »
« ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا » .
« 1 »
[ 4 ] قوله :
« نِحْلَةً »
أي : هبة . « 2 »
[ 5 ] قوله :
« وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ »
. قال الصادق عليه السلام : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : شارب الخمر لا تصدّقوه إذا حدّث ، ولا تزوّجوه إذا خطب ، ولا تعودوه إذا مرض ، ولا تحضروا جنازته إذا مات ، ولا تأتمنوه على أمّانة ، فمن ائتمنه على أمانة فأهلكها فليس له على اللَّه أن يخلف عليه ، ولا أن يأجره عليها ؛ فإنّ اللَّه يقول :
« وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ »
، وأيّ سفيه أسفه من شارب الخمر ؟ » . « 3 »
[ 6 ] قوله :
« وَلا تَأْكُلُوها إِسْرافاً »
. قال : « من كان في يده مال ليتيم وهو غنيّ ، لا يحلّ له أن يأكل منه ، ومن كان فقيراً قد حبس نفسه على حفظ مال اليتيم ، فله أن يأكل بالمعروف بلا إسراف ، « 4 » وقيل : له بقدر عمله من الذي « 5 » في يده » . « 6 »
[ 8 ] قوله :
« وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً »
، منسوخة بقوله :
« يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » .
[ 9 ] وأمّا قوله :
« وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا »
. . . الآية ، أي : لا تظلموا اليتامى فيصيب أولادكم مثل ذلك . « 7 »
هامش
( 1 ) . رواه البحراني في البرهان ، ج 2 ، ص 16 ، عن تفسير القمّي . وروى الكليني ما يتعلّق بتفسير الآية في الكافي ، ج 5 ، ص 362 ، ح 1
( 2 ) . رواه البحراني في البرهان ، ج 2 ، ص 21 ، عن تفسير القمّي
( 3 ) . رواه البحراني في البرهان ، ج 2 ، ص 21 ، عن تفسير القمّي . وراجع الكافي ، ج 5 ، ص 299 ، ح 1 . ورواه العيّاشي في تفسيره ، ج 1 ، ص 220 ، ح 21 وذيله
( 4 ) . بحار الأنوار ، ج 72 ، ص 7 ، ح 19
( 5 ) . لم ترد « من الذي » في « ج » . ولم ترد « من » في « ب »
( 6 ) . رواه البحراني في البرهان ، ج 2 ، ص 27 ، عن تفسير القمّي . وروى معناه العيّاشي في تفسيره ، ج 1 ، ص 222 ، ح 31 . هذا ، ولم يذكر المؤلّف ما يتعلّق بالآية 7 ، فراجع الأصل
( 7 ) . روى ما يقاربه الكليني في الكافي ، ج 5 ، ص 128 ، ح 1 . والعيّاشي في تفسير 1 ، ص 223 ، ح 38 . هذا ، ولم يذكر المؤلّف تفسير الآية 10 و 11 ، فراجع الأصل