تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الدعاء — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
وإيّاكَ وَالوَجيفَ « 1 » الَّذي يَصنَعُهُ النّاسُ ؛ فَإِنَّ رَسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله قالَ : أيُّهَا النّاسُ ، إنَّ الحَجَّ لَيسَ بِوَجيفِ الخَيلِ ولا إيضاعِ « 2 » الإِبِلِ . ولكِنِ اتَّقُوا اللَّهَ وسيروا سَيراً جَميلًا ، لا تُوطِئوا ضَعيفاً ، ولا تُوطِئوا مُسلِماً ، وتَوَأَّدوا وَاقتَصِدوا فِي السَّيرِ ؛ فَإِنَّ رَسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله كانَ يَكُفُّ ناقَتَهُ حَتّى يُصيبَ رَأسُها مُقَدَّمَ الرَّحلِ ، ويَقولُ : « أيُّهَا النّاسُ ! عَلَيكُم بِالدَّعَةِ » ، فَسُنَّةُ رَسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله تُتَّبَعُ . قالَ مُعاوِيَةُ : وسَمِعتُ أبا عَبدِ اللَّهِ عليه السلام يَقولُ : « اللَّهُمَّ أعتِقني مِنَ النّارِ » ، وكَرَّرَها حَتّى أفاضَ [ النّاسُ ] ، فَقُلتُ : ألا تُفيضُ ، فَقَد أفاضَ النّاسُ ؟ فَقالَ : إنّي أخافُ الزِّحامَ ، وأَخافُ أن أشرَكَ في عَنَتِ إنسانٍ . « 3 » 2059 . الكافي عن هارون بن خارجة : سَمِعتُ أبا عَبدِ اللَّهِ عليه السلام يَقولُ في آخِرِ كَلامِهِ حينَ أفاضَ : اللَّهُمَّ إنّي أعوذُ بِكَ أن أظلِمَ ، أو اظلَمَ ، أو أقطَعَ رَحِماً ، أو اوذِيَ جاراً . « 4 »

28 / 17 الدُّعاءُ المَأثورُ عِندَ الوُقوفِ بِمُزدَلِفَةَ

2060 . الإمام الصادق عليه السلام : أصبِح عَلى طُهرٍ بَعدَما تُصَلِّي الفَجرَ ، فَقِف إن شِئتَ قَريباً مِنَ الجَبَلِ ، وإن شِئتَ حَيثُ شِئتَ ، فَإِذا وَقَفتَ فَاحمَدِ اللَّهَ عز وجل وأَثنِ عَلَيهِ وَاذكُر مِن آلائِهِ وبَلائِهِ ما قَدَرتَ عَلَيهِ ، وصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله ، ثُمَّ ليَكُن مِن قَولِكَ : اللَّهُمَّ رَبَّ المَشعَرِ الحَرامِ ، فُكَّ رَقَبَتي مِنَ النّارِ ، وأَوسِع عَلَيَّ مِن رِزقِكَ الحَلالِ ، وَادرَأ عَنّي شَرَّ فَسَقَةِ الجِنِّ وَالإِنسِ . اللَّهُمَّ أنتَ خَيرُ مَطلوبٍ إلَيهِ ، وخَيرُ مَدعُوٍّ وخَيرُ مَسؤولٍ ،
هامش
( 1 ) . الوجيف والإيجاف : سُرعَةُ السير ( النهاية : ج 5 ص 156 « وجف » ) . ( 2 ) . أوضَعَهُ إيضاعاً : حَمَلَهُ على سرعة السير ( النهاية : ج 5 ص 196 « وضع » ) . ( 3 ) . الكافي : ج 4 ص 467 ح 2 ، تهذيب الأحكام : ج 5 ص 186 ح 619 ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 544 ح 3137 عن أبي بصير وكلاهما نحوه ، بحار الأنوار : ج 21 ص 379 ح 4 . ( 4 ) . الكافي : ج 4 ص 468 ح 3 ، وسائل الشيعة : ج 10 ص 35 ح 18452 .