تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الحكمة للإمام أبي عبد الله الحسين ( ع ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
عَلَى الأَحبارِ « 1 » ، إذ يَقولُ :
« لَوْ لا يَنْهاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ
« 2 »
وَالْأَحْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ »
« 3 » ، وقالَ :
« لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ »
إلى قَولِهِ :
« لَبِئْسَ ما كانُوا يَفْعَلُونَ »
« 4 » ، وإنَّما عابَ اللَّهُ ذلِكَ عَلَيهِم لِأَنَّهُم كانوا يَرَونَ مِنَ الظَّلَمَةِ الَّذينَ بَينَ أظهُرِهِمُ المُنكَرَ وَالفَسادَ فَلا يَنهَونَهُم عَن ذلِكَ ، رَغبَةً فيما كانوا يَنالونَ مِنهُم ، ورَهبَةً مِمّا يَحذَرونَ ، وَاللَّهُ يَقولُ :
« فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ »
« 5 » ، وقالَ :
« وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ »
« 6 » . فَبَدَأَ اللَّهُ بِالأَمرِ بِالمَعروفِ وَالنَّهيِ عَنِ المُنكَرِ فَريضَةً مِنهُ ، لِعِلمِهِ بِأَنَّها إذا ادِّيَت واقيمَتِ استَقامَتِ الفَرائِضُ كُلُّها ، هَيِّنُها وصَعبُها ، وذلِكَ أنَّ الأَمرَ بِالمَعروفِ وَالنَّهيَ عَنِ المُنكَرِ دُعاءٌ إلَى الإِسلامِ مَعَ رَدِّ المَظالِمِ ومُخالَفَةِ الظّالِمِ ، وقِسمَةِ الفَيءِ وَالغَنائِمِ ، وأخذِ الصَّدَقاتِ مِن مَواضِعِها ، ووَضعِها في حَقِّها . ثُمَّ أنتُم أيَّتُهَا العِصابَةُ ، عِصابَةٌ بِالعِلمِ مَشهورَةٌ ، وبِالخَيرِ مَذكورَةٌ ، وبِالنَّصيحَةِ مَعروفَةٌ ، وبِاللَّهِ في أنفُسِ النّاسِ مَهابَةٌ ، يَهابُكُمُ الشَّريفُ ، ويُكرِمُكُمُ الضَّعيفُ ، ويُؤثِرُكُم مَن لا فَضلَ لَكُم عَلَيهِ ولا يَدَ لَكُم عِندَهُ ، تَشفَعونَ فِي الحَوائِجِ إذَا امتُنِعَت مِن طُلّابِها ، وتَمشونَ فِي الطَّريقِ بِهَيبَةِ المُلوكِ وكَرامَةِ الأَكابِرِ ، ألَيسَ كُلُّ ذلِكَ إنَّما نِلتُموهُ بِما يُرجى عِندَكُم مِنَ القِيامِ بِحَقِّ اللَّهِ ، وإن كُنتُم عَن أكثَرِ حَقِّهِ تُقَصِّرونَ !
هامش
( 1 ) . الحِبر والحَبر : العالِم ، ذمّيّاً كانَ أو مسلماً ، بعد أن يكون من أهل الكتاب . وقال الجوهري : هو واحِدأحبارِ اليهود ، وبالكسر أفصح ( انظر لسان العرب : ج 4 ص 157 « حبر » ) . ( 2 ) . الرَّبَّاني : المتَألِّهُ العارف باللَّه تعالى ( الصحاح : ج 1 ص 130 « ربب » ) . ( 3 ) . المائدة : 63 . ( 4 ) . المائدة : 78 و 79 . ( 5 ) . المائدة : 44 . ( 6 ) . التوبة : 71 .