5 / 3 : ما يَحرُمُ عَلَى المُحرِمِ
363 . دعائم الإسلام عن الإمام الحسين عليه السلام : أنَّ المُحرِمَ مَمنوعٌ مِنَ الصَّيدِ وَالجِماعِ وَالطّيبِ ولُبسِ الثِّيابِ المَخيطَةِ وأخذِ الشَّعرِ وتَقليمِ الأَظفارِ ، وأنَّهُ إن جامَعَ مُتَعَمِّداً بَعدَ أن أحرَمَ وقَبلَ أن يَقِفَ بِعَرَفَةَ فَقَد أفسَدَ حَجَّهُ وعَلَيهِ الهَديُ « 1 » وَالحَجُّ من قابِلٍ .
وإن كانَتِ المَرأَةُ مُحرِمَةً فَطاوَعَتهُ فَعَلَيها مِثلُ ذلِكَ ، وإنِ استَكرَهَها أو أتاها نائِمَةً أو لَم تَكُن مُحرِمَةً فَلا شَيءَ عَلَيها . « 2 »
5 / 4 : الاعتِمارُ في أشهُرِ الحَجِّ
364 . الكافي عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : أنَّهُ سُئِلَ عَن رَجُلٍ خَرَجَ في أشهُرِ الحَجِّ مُعتَمِراً ثُمَّ رَجَعَ إلى بِلادِهِ . قالَ : لا بَأسَ ، وإن حَجَّ في عامِهِ ذلِكَ وأفرَدَ الحَجَّ فَلَيسَ عَلَيهِ دَمٌ ؛ فَإِنَّ الحُسَينَ بنَ عَلِيٍّ عليه السلام خَرَجَ قَبلَ التَّروِيَةِ « 3 » بِيَومٍ إلَى العِراقِ وقَد كانَ دَخَلَ مُعتَمِراً . « 4 »
365 . الكافي عن معاوية بن عمّار : قُلتُ لِأَبي عَبدِ اللَّهِ عليه السلام : مِن أينَ افتَرَقَ المُتَمَتِّعُ وَالمُعتَمِرُ ؟
فَقالَ : إنَّ المُتَمَتِّعَ مُرتَبِطٌ بِالحَجِّ ، وَالمُعتَمِرَ إذا فَرَغَ مِنها ذَهَبَ حَيثُ شاءَ ، وقَدِ اعتَمَرَ
هامش
( 1 ) . الهَدْيُ : وهو ما يُهدى إلى البيت الحرام من النَّعَمِ لتُنحر ( النهاية : ج 5 ص 254 « هدا » ) .
( 2 ) . دعائم الإسلام : ج 1 ص 303 ، بحار الأنوار : ج 99 ص 174 ح 22 .
( 3 ) . يوم التَّروِيَةِ : هو اليوم الثامن من ذي الحِجّة ، سمّي به لأنّهم كانوا يرتوون فيه من الماء لما بعده ( النهاية : ج 2 ص 280 « روى » ) .
( 4 ) . الكافي : ج 4 ص 535 ح 3 ، تهذيب الأحكام : ج 5 ص 436 ح ( 1516 ) 162 ، بحار الأنوار : ج 57 ص 85 ح 14 .