[ 302 ] من قال لمسلمٍ قولًا يريد به انتقاص مروءته حبسه اللَّه عز وجل في طينة خبال حتّى يأتي ممّا قال بمخرجٍ . « 1 »
[ 303 ] لا ينام الرجل مع الرجل في ثوبٍ واحدٍ ، ومن فعل ذلك وجب عليه الأدب وهو التعزير « 2 » .
هامش
( 1 ) [ 302 ] النسخ : في نسخة بحار الأنوار : ج 75 ص 250 ذكر « لمؤمن » بدل « لمسلم » .
المصادر : تحف العقول : ص 122 ، بحار الأنوار : ج 75 ص 250 ( عن الخصال ) .
بيان : الخبال : بصديد أهل النار وهو ما يخرج من فروج الزناة فيجتمع ذلك في جهنّم فيشربه أهل النار ( مجمع البحرين : ج 1 ص 621 ) .
( 2 ) [ 303 ] المصادر : تحف العقول : ص 122 وفيه : « لا ينم » بدل « لا ينام » ، وسائل الشيعة : ج 20 ص 342 كتاب النكاح باب 22 من أبواب نكاح المحرم وما يناسبه حديث 4 ( عن الخصال ) ، بحار الأنوار : ج 104 ص 48 ( عن الخصال ) .
يؤيّده : الكافي : ج 7 ص 182 باب ما يوجب الجلد حديث 10 عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السلام : « كان عليّ عليه السلام إذا وجد رجلين في لحافٍ واحدٍ مجرّدين جلدهما حدّ الزاني مئة جلدة كلّ واحد منها ، وكذا المرأتان إذا وجدتا في لحافٍ واحدٍ مجرّدتين جلد كلّ واحدة منهما مئة جلدة » ، حديث 11 عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السلام فدخل عليه عبّاد البصري ومعه أناس من أصحابه فقال له : حدّثني إذا أخذ الرجلان في لحافٍ واحدٍ ؟ فقال عليه السلام له : « كان عليّ عليه السلام إذا أخذ الرجلين في لحافٍ واحدٍ ضربهما الحدّ . . . » ، تهذيب الأحكام : ج 10 ص 40 بإسناده عن يونس ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجلين يوجدان في لحافٍ واحدٍ فقال عليه السلام : « يجلدان حدّاً غير سوطٍ واحدٍ » .