[ 260 ] إذا قام أحدكم من الصلاة فليرفع يده حذاء صدره « 1 » . « 2 »
[ 261 ] إذا كان أحدكم بين يدي اللَّه جلّ جلاله فلينحرّ « 3 » بصدره وليقم صلبه ولا ينحني . « 4 »
هامش
( 1 ) . أثبتناه من بقية النسخ ، وسقط من الأصل هذه الفقرة كلّها .
( 2 ) [ 260 ] النسخ : ( ح ) : « إذا قام أحدكم بين يدي اللَّه » بدل « إذا قام أحدكم من الصلاة » ، ( ج ، ه ، و ، ز ، ح ) : « فليرجع » بدل « فليرفع » .
المصادر : وسائل الشيعة : ج 5 ص 471 كتاب الصلاة باب 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث 16 .
أقول : بناءً على متن نسخة ( ح ) وهو « إذا قام أحدكم بين يدي اللَّه » فيدلّ الحديث على استحباب رفع اليد عند تكبيرة الإحرام ويدلّ عليه ما رواه الشيخ في تهذيب الأحكام : ج 2 ص 65 بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار قال : « رأيت أبا عبد اللَّه عليه السلام حين أفتتح الصلاة يرفع يديه أسفل من وجهه قليلًا » .
أمّا بناءً على متن بقيّة النسخ وهو « إذا قام أحدكم من الصلاة » فيدلّ الحديث على استحباب رفع اليد بعد إتمام الصلاة ، ويشهد لذلك ما رواه الشيخ الصدوق في علل الشرائع : ج 2 ص 360 عن عليّ بن أحمد بن محمّد ، عن حمزة بن القاسم العلوي ، عن جعفر بن محمّد بن مالك الفزاري الكوفي ، عن محمّد بن الحسين بن زيد الزيّات ، عن محمّد بن سنان ، عن المفضّل بن عمر قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : « لأي علّة يكبّر المصلّي بعد التسليم ثلاثاً يرفع بها يديه ؟ » ، فقال عليه السلام : « لأنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم لمّا فتح مكّة صلّى بأصحابه الظهر عند الحجر الأسود ، فلمّا سلّم رفع يديه وكبّر ثلاثاً . . . الخبر » .
منها : ما رواه السيّد بن طاووس في فلاح السائل : ص 258 عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث : « فإذا سلمت فارفع يديك ، الخبر » .
( 3 ) . أثبتناه من هامش الخصال المطبوعة ، وفي الأصل : « فليتحرى » .
( 4 ) [ 261 ] المصادر : تحف العقول : ص 118 « فليتجوز » بدل « فلينحر » وليس فيه : « بصدره » ، وسائل الشيعة : ج 5 ص 471 كتاب الصلاة باب 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث 16 ( عن الخصال ) ، بحار الأنوار : ج 84 ص 239 ( عن الخصال ) .
يؤيّده : الكافي : ج 3 ص 320 باب الركوع حديث 4 عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبي المغراى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : قال أمير المؤمنين عليه السلام : « من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له » ، ص 336 باب القيام والقعود حديث 9 ( عن محمّد بين يحيى ) ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له :« فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ » ؟قال : « النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه نحره ، الخبر » ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 278 بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث : « قم منتصباً فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : من لم يقم صلبه فلا صلاة له » ، السنن الكبرى : ج 2 ص 85 بالإسناد عن أبي سعيد الخدري رفعه : « إذا ركع أحدكم فلا يذبح كما يذبح الحمار ولكن ليقم صلبه » .
بيان : النحر : نحر المصلّي في الصلاة : انتصب ونهد صدره ( القاموس المحيط : ج 2 ص 139 ) ، التجوّز : الاقتصار على المقدار الجائز المجزي .