تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آداب امير المؤمنين ( ع ) ( حديث الأربعمائة ) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
[ 257 ] ليخشع الرجل في صلاته ، فإنّه من خشع قلبه للَّه‌عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء « 1 » . [ 258 ] القنوت في صلاة الجمعة قبل الركوع الثانية ويقرأ في الأولى الحمد والجمعة ، وفي الثانية الحمد والمنافقون . « 2 »
هامش
( 1 ) [ 257 ] المصادر : تحف العقول : ص 117 ولم يذكر : « للَّه » و « خشعت جوارحه » وزاد في آخره : « في صلاة » ، وسائل الشيعة : ج 5 ص 471 كتاب الصلاة باب 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث 16 وج 7 ص 261 كتاب الصلاة باب 17 من أبواب قواطع الصلاة حديث 6 ( عن الخصال ) ، بحار الأنوار : ج 84 ص 239 ( عن الخصال ) ، نور الثقلين : ج 3 ص 528 ( عن الخصال ) . الكتب الفقهيّة : جواهر الكلام : ج 10 ص 184 . يؤيّده : الكافي : ج 3 ص 301 باب الخشوع في الصلاة حديث 9 عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى رفعه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « إذا قمت في الصلاة فلا تعبث بلحيتك ولا برأسك ، الخبر » ، ص 300 باب البكاء والدعاء في الصلاة حديث 2 عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن أبي الحسن الفارسي ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « إنّ اللَّه كرّه لكم أيّتها الامّة أربعاً وعشرين خصلة ونهاكم عنها ، كرّه لكم العبث في الصلاة » ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 302 بإسناده عن حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه لمّا علّمه الصلاة قال عليه السلام : « هكذا صلّ ولا تلتفت ولا تعبث بيديك وأصابعك . . . » . ( 2 ) [ 258 ] المصادر : تحف العقول : ص 118 كذا : « القنوت في كلّ صلاة ثنائية قبل الركوع في الركعة الثانية إلّاالجمعة فإنّ فيها قنوتين ، أحدهما قبل الركوع في الأولى والآخر بعده في الركعة الثانية ، والقراءة في الجمعة في الركعة الأولى بسورة الجمعة بعد فاتحة الكتاب وإذا جاءك المنافقون » ، وسائل الشيعة : ج 6 ص 120 كتاب الصلاة باب 49 من أبواب قراءة الصلاة حديث 7 ( عن الخصال ) ، بحار الأنوار : ج 89 ص 191 ( عن الخصال ) . يؤيّده : الكافي : ج 3 ص 425 باب القراءة يوم الجمعة حديث 1 عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « ليس في القراءة شيء مؤقّت إلّاالجمعة تقرأ بالجمعة والمنافقين » ، حديث 2 عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « اقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة وسبّح اسم ربّك الأعلى ، وفي الفجر بسورة الجمعة وقل هو اللَّه أحد ، وفي الجمعة بالجمعة والمنافقين » ، تهذيب الأحكام : ج 3 ص 17 بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن أبي بصير قال : سأل عبد الحميد أبا عبد اللَّه عليه السلام وأنا عنده عن القنوت في يوم الجمعة ، قال عليه السلام : « في الركعة الثانية ، فقال له : قد حدّثنا بعض أصحابنا أنّك قلت : في الركعة الأولى ، فقال عليه السلام : في الأخيرة . وكان عنده ناس كثير فلمّا رأى غفلة منهم قال عليه السلام : يا أبا محمّد هو في الركعة الأولى والأخيرة ، قال : قلت : جُعلت فداك ، قبل الركوع أو بعده ؟ قال عليه السلام : كلّ القنوت قبل الركوع إلّاالجمعة فإنّ الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع » .