[ 198 ] عليكم بالسفيق من الثياب ، فإنّه من رَقّ ثوبه رَقّ دينه . « 1 »
[ 199 ] لا يقومنّ أحدكم بين يدي الربّ جلّ جلاله وعليه ثوب يشفّ . « 2 »
هامش
( 1 ) [ 198 ] النسخ : ( ب ، ج ، د ، ه ، و ، ز ) « الصفيق » بدل « السفيق » .
تحف العقول : ص 113 ، وسائل الشيعة : ج 4 ص 389 كتاب الصلاة باب 21 من أبواب لباس المصلّي حديث 5 ( عن الخصال ) وج 5 ص 29 باب 16 من أبواب أحكام الملابس حديث 2 ( عن الخصال ) ، بحار الأنوار : ج 79 ص 299 وج 83 ص 184 ( عن الخصال ) .
الكتب الفقهيّة : كشف اللثام : ج 1 ص 192 ، الحدائق الناضرة : ج 7 ص 26 و 28 ، مستند الشيعة : ج 4 ص 379 ، جواهر الكلام : ج 8 ص 236 ، مصباح الفقيه : ج 2 ص 162 .
بيان : الصفيق من الثياب : الكثيف الغليظ ، السفيق : لغة في الصفيق ( معجم مقاييس اللغة : ج 3 ص 78 ) .
( 2 ) [ 199 ] المصادر : تحف العقول : ص 113 وفيه : « بين يدي ربّه » بدل « بين يدي الربّ » و « ثوب يصفّه » بدل « ثوب يشفّ » ، وسائل الشيعة : ج 4 ص 389 كتاب الصلاة باب 21 من أبواب لباس المصلّي حديث 5 ( عن الخصال ) وج 5 ص 29 باب 16 من أبواب أحكام الملابس حديث 2 ( عن الخصال ) ، بحار الأنوار ج 83 ص 4 ( عن الخصال ) .
الكتب الفقهيّة : كشف اللثام : ج 1 ص 192 ، الحدائق الناضرة : ج 7 ص 26 وص 28 ، مستند الشيعة : ج 4 ص 379 ، جواهر الكلام : ج 8 ص 236 ، مصباح الفقيه : ج 2 ص 162 .
يؤيّده : تهذيب الأحكام : ج 2 ص 214 بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن السيّاري ، عن أحمد بن حماد رفعه إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام : « لا تصلّ فيما شفّ أو صفّ [ أو وصف ] ، يعني الثوب المصقل » .
بيان : الشفّ : كلّ ثوب رقيق يستشفّ ما خلفه فهو شفّ ( غريب الحديث لابن سلام : ج 1 ص 218 ) فالمراد من « ثوب يشفّ » ما تلوح منه البشرة ويظهر لونها ، الوصف : المراد من « ثوب يصف » : ما يحكي حجم البدن .
أقول : بناءً على متن الخصال ( ثوب يشفّ ) فالنهي نهي حرمة بمعنى أنّه يبطل الصلاة إذا كان اللباس ممّا يشفّ لون البدن ، ومن المعلوم أنّ الحرمة في الرجل لخصوص ما يستر العورتين .
وأمّا على متن تحف العقول ( ثوب يصف ) فالنهي نهي كراهة بمعنى أنّه يكره أن يكون لباس المصلّي ممّا يصف حجم البدن ، كما قال الشهيد الأوّل في الذكرى : ج 3 ص 146 : « تُكره الصلاة في الرقيق . . . تباعداً من حكاية الحجم وتحصيلًا لكمال الستر » .