[ 122 ] من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه ، فإنّ الشكّ لا ينقض اليقين . « 1 »
هامش
( 1 ) [ 122 ] النسخ : ( د ، ط ) : « لا ينقص » بدل « لا ينقض » .
المصادر : تحف العقول : ص 109 وفيه : « فأصابه ما يشكّ » بدل « فشكّ » و « لا يدفع اليقين ولا ينقضه » بدل « لا ينقض اليقين » ، وسائل الشيعة : ج 1 ص 247 كتاب الطهارة باب 1 من أبواب نواقض الوضوء حديث 6 ( عن الخصال ) ، بحار الأنوار : ج 80 ص 359 ( عن الخصال ) .
الكتب الفقهيّة : مصباح الفقيه : ج 1 ص 209 ، كتاب الصلاة للسيّد الخوئي : ج 6 ص 166 .
الكتب الأصولية : الفصول الغروية : ص 370 ، فوائد الأصول : ج 3 ص 68 ، كفاية الأصول : ص 396 ، نهاية الأفكار : ج 4 ص 63 ، تنقيح الأصول : ص 206 وص 215 ، فوائد الأصول : ج 4 ص 364 ، درر الفوائد : ج 2 ص 527 ، أجود التقريرات : ج 2 ص 371 ، مصباح الأصول : ج 3 ص 15 ؛ منتقى الأصول : ج 6 ص 117 .
يؤيّده : الكافي : ج 3 ص 351 باب السهو في الثلاث والأربع حديث 3 عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام في حديث : « لا ينقض اليقين بالشكّ ولا يدخل الشكّ في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر ، ولكنّه ينقض الشكّ باليقين ويتمّ على اليقين ، فيبني عليه ولا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات » ، علل الشرائع : ج 2 ص 361 عن أبيه ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة في حديث : « فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبداً » ، تهذيب الأحكام : ج 1 ص 8 بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة عنه عليه السلام في حديث : « ولا ينقض اليقين أبداً بالشكّ ، ولكن ينقضه بيقينٍ آخر » .