تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آداب امير المؤمنين ( ع ) ( حديث الأربعمائة ) — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
[ 103 ] تفتح أبواب السماء في ستّة « 1 » مواقيت : عند نزول الغيث ، وعند الزحف ، وعند الأذان ، وعند قراءة القرآن ، ومع زوال الشمس ، وعند طلوع الفجر . « 2 » [ 104 ] من غسل منكم ميّتاً فليغتسل بعدما يلبّسه أكفانه . « 3 »
هامش
( 1 ) . صحّحناه من تحف العقول ، وفي الأصل : « خمس » . ( 2 ) [ 103 ] النسخ : زاد في ( ج ، و ، ح ) : « لكم » بعد « تفتح » . المصادر : الخصال : أنَّ الشيخ الصدوق مضافاً إلى ذكره في حديث الأربعمئة ص 618 ذكره في باب الخمسة ص 302 ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، عن أبيه عليه السلام ، عن جدّه عليه السلام ، عن آبائه عليهم السلام ، عن أمير المؤمنين عليه السلام فيما علّم أصحابه ، تحف العقول : ص 108 ، جامع الأخبار : ص 132 وذكر فيه : « الزوال » بدل « زوال الشمس » و « طلوع الشمس » بدل « طلوع الفجر » وليس فيه : « نزول » ، وسائل الشيعة : ج 7 ص 65 كتاب الصلاة باب 23 من أبواب الدعاء حديث 6 ( عن الخصال ) ، بحار الأنوار : ج 93 ص 344 ( عن الخصال ) ، نور الثقلين : ج 2 ص 30 ( عن الخصال ) . يؤيّده : الكافي : ج 2 ص 477 باب الأوقات والحالات الّتي يُرجى فيها الإجابة حديث 3 عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، عن أمير المؤمنين عليه السلام : « اغتنموا الدعاء عند أربع : عند قراءة القرآن ، وعند الأذان ، وعند نزول الغيث ، وعند التقاء الصفّين للشهادة » ، حديث 4 عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن عبد اللَّه بن عطاء ، عن أبي جعفر عليه السلام : « كان أبي إذا كانت له إلى اللَّه حاجة طلبها في هذه الساعة ، يعني زوال الشمس » . الأمالي للصدوق : ص 337 عن أبيه ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن عبد اللَّه بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليه السلام : « اغتنموا الدعاء عند خمس : عند قراءة القرآن ، وعند الأذان ، وعند نزول الغيث وعند التقاء الصفّين للشهادة ، وعند دعوة المظلوم ليس لها حجاب دون العرش » ، كتاب الامّ للشافعي : ج 1 ص 289 روى عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : « اطلبوا إجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث » . ( 3 ) [ 104 ] المصادر : تحف العقول : ص 108 وذكر فيه : « مؤمناً » بدل « منكم ميّتاً » وزاد في آخره : « ولا يمسّه بعد ذلك فيجب عليه الغسل » ، وسائل الشيعة : ج 3 ص 292 كتاب الطهارة باب 1 من أبواب غسل المسّ حديث 13 ( عن الخصال ) ، بحار الأنوار : ج 81 ص 15 ( عن الخصال ) . الكتب الفقهيّة : كشف اللثام : ج 1 ص 119 ، مستند الشيعة : ج 3 ص 216 ، جواهر الكلام : ج 4 ص 192 ، كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري : ج 2 ص 302 ، مصباح الفقيه : ج 1 ص 398 . أقول : ورد الأمر بالغسل بعد تكفين الميت فيما رواه الكليني في الكافي : ج 3 ص 160 باب غسل من غسل الميّت حديث 2 عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام في حديث في غسل الميّت : « يغسله ثمّ يغسل يده من العاتق ، ثمّ يلبسه أكفانه ، ثمّ يغتسل ، الخبر » . ولكنّ الأصحاب ذهبوا إلى أنّ الأمر بالغسل بعد التكفين مقيّد بما إذا كان الميّت بارداً بقرينة ما رواه الكليني في الكافي : ج 3 ص 160 باب غسل من غسل الميّت حديث 1 ، عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « من غسل ميّتاً فليغتسل » ، قلت : « فإن مسّه ما دام حاراً ؟ » ، قال عليه السلام : « فلا غسل عليه ، وإذا برد ثمّ مسّه فليغتسل . . . » .
آداب امير المؤمنين ( ع ) ( حديث الأربعمائة ) — صفحة 123 | قاسم بن يحيى الراشدي / خداميان آرانى