شرح
ضعفه « 1 » ، وقيل بكونه موثّقا « 2 » لما ذكره الشيخ في العدّة من إجماع الشيعة على العمل بروايته « 3 » . ومرّ التحقيق فيه في الفائدة الثالثة .
وقال جدّي رحمه اللّه : في عدّة الأصول أنّه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن درّاج والسكوني وغيرهم من العامّة عن أئمّتنا عليهم السّلام ولم يكن عندهم خلافه ، ووثّقه المعتبر لذلك أو لتتبّع رواياته ، فإنّه يحصل الجزم بصدقه « 4 » ، انتهى .
والمحقّق ذكر في المسائل العزّيّة حديثا عن السكوني في أنّ الماء يطهّر ، وذكر أنّهم قدحوا فيه بأنّه عامّي ، وأجاب : بأنّه وإن كان كذلك فهو من ثقات الرواة ، ونقل عن الشيخ رحمه اللّه في مواضع من كتبه أنّ الإماميّة مجمعة على العمل بروايته ورواية عمّار ومن ماثلهما من الثقات ، ولم يقدح بالمذهب في الرواية مع اشتهارها ، وكتب جماعتنا مملوءة من الفتاوى المستندة إلى نقله ، فلتكن هذه كذلك « 5 » ، انتهى .
ونقل المحقّق الشيخ محمّد ما ذكر عن المحقّق ثمّ قال : وأظنّ توثيقه السكوني من قول الشيخ : ومن ماثلهما من الثقات . . . إلى أن اعترض بأنّ الإجماع على العمل برواية الرجل لا يقتضي توثيقه « 6 » ، انتهى .
هامش
( 1 ) انظر المعتبر 1 : 393 ومدارك الأحكام 2 : 181 .
( 2 ) انظر الرواشح السماويّة : 56 الراشحة التاسعة .
( 3 ) عدّة الأصول 1 : 149 .
( 4 ) عدّة الأصول 1 : 149 ، المعتبر 1 : 252 ، روضة المتّقين 14 : 58 .
( 5 ) المسائل العزّيّة : 64 ضمن الرسائل التسع للمحقّق الحلي .
( 6 ) استقصاء الاعتبار 2 : 122 .