تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الاُصول ( طبع انتشارات اسلامي ) — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢

وينبغي التنبيه على أمور متعلقة بالجزء والشرط

الأمر الأول

إذا ثبت جزئية شيء وشك في ركنيته فهل الأصل كونه ركنا أو عدم كونه كذلك أو مبني على مسألة البراءة والاحتياط في الشك في الجزئية أو التبعيض بين أحكام الركن فيحكم ببعضها ونفي بعضها الآخر وجوه لا يعرف الحق منها إلا بعد معرفة معنى الركن فنقول إن الركن في اللغة والعرف معروف وليس له في الأخبار ذكر حتى يتعرض لمعناه في زمان صدور تلك الأخبار بل هو اصطلاح خاص للفقهاء وقد اختلفوا في تعريفه بين من قال بأنه ما تبطل العبادة بنقصه عمدا وسهوا وبين من عطف على النقص زيادته والأول أوفق بالمعنى اللغوي والعرفي وحينئذ فكل جزء ثبت في الشرع بطلان العبادة بالإخلال في طرف النقيصة أو فيه وفي طرف الزيادة فهو ركن . فالمهم بيان حكم الإخلال بالجزء في طرف النقيصة أو الزيادة وأنه إذا ثبت جزئيته فهل الأصل يقتضي بطلان المركب بنقصه سهوا كما يبطل بنقصه عمدا وإلا لم يكن جزء . فهنا مسائل ثلاث بطلان العبادة بتركه سهوا . وبطلانها بزيادته عمدا . وبطلانها بزيادته سهوا .