( 149 ) الأَمام
هو الجزء الّذي إلى ما يليه يتحرّك الحيوان .
إنّه الجزء الّذي فيه الحواسّ : ( رسائل ابن رشد ، السّماء والعالم / 39 ) - الجهة .
( 150 ) الإمامة
إنّما هي خلافة ، والخلافة نوعان : خلافة النّبوّة وخلافة الملك . ( رسائل إخوان الصّفاء 3 / 494 ) امامت رياستى است عامّه بر مسلمين در أمور دنيا ودين بر سبيل نيابت از پيغمبر . « 1 » ( أسرار الحكم 1 / 433 ، مجموعهء رسائل للحكيم السّبزواريّ / 257 )
( 151 ) الامتداد
هو الانبساط الاتّصاليّ المتصحّح فيه انفراض أجزاء مشتركة في حدود مشتركة ، إمّا ذو وضع يقبل الإشارة الحسّيّة بحسب النّسبة التّرتيبيّة بين الأجزاء وبحسب الانبساط في جهات العالم . ويقال له « الامتداد القارّ » . وحقيقته : الكمّية المتّصلة الّتي هي مقدار تمادي الصّورة الجسميّة المتّصلة المنبسطة الممتدّة بجوهر ذاتها في أبعادها المتمادية . . .
وإمّا غير ذي وضع ليس يقبل وقوع النّسبة الترتيبيّة بين أجزائه المنفرضة في الإشارة الحسّيّة ، ولا في جهات العالم . ويقال له : « الامتداد غير القارّ » . وبه يتقدّر استمرار التّقضّيات والتّجدّدات . . . ( القبسات / 81 ) - الجسم التّعليميّ ، الخطّ ، الزّمان ، الكمّ المتّصل ، الكمّ المنفصل .
( 152 ) الامتداد القارّ
- الامتداد .
( 153 ) الامتداد غير القارّ
- الامتداد .
( 154 ) الامتزاج
انقسام أجسام متعادلة في الكمّيّة . ( الحدود والفروق / 79 )
( 155 ) الامتناع
يعني به ، ما يلازم سلب ضرورة العدم ، في الوضع الأوّل . ( الإشارات والتّنبيهات مع الشّرح 1 / 24 ) هو استحقاقيّة الشّيء ، العدم لذاته . ( إيضاح المقاصد من حكمة عين القواعد / 72 ، شرح حكمة العين / 136 ) الوجوب هو تأكّد الوجود . والامتناع تأكّد العدم .
( تعليقة على الشّفاء لصدر الدّين / 28 ) إثبات الوجوب على السّلب . ( الحكمة المتعالية 2 / 84 ) هو ضرورة انتفاء الموضوع في نفسه أو ضرورة عدم النّسبة . ( نفس المصدر 2 / 150 ) هو عدم الوجوب وعدم الإمكان . ( كشّاف اصطلاحات الفنون / 1336 ) عبارتست از ضرورت ولزوم عدم محمول از براي موضوع خواه آن محمول وجود باشد خواه غير وجود « 2 » . ( لمعات إلهيّة / 8 ) - الإمكان ، الوجوب ، الممتنع .
( 156 ) الأُمّة الفاضلة
النّاس الّذين يدبّرون برياسة هذا الرّئيس ( الّذي له وحي ) هم النّاس الفاضلون والأخيار والسّعداء ، فإن كانوا أمّة فتلك هي الأمّة الفاضلة . ( رسائل الفارابيّ ،
هامش
( 1 ) - الإمامة رئاسة عامّة على المسلمين في أمر الدّنيا والدّين على سبيل النّيابة عن النّبيّ .
( 2 ) - عبارة عن ضرورة لزوم عدم المحمول للموضوع ، سواء كان المحمول وجودا أو غيره .