الثالثة
لا تضمن الضالة بعد الحول إلا مع قصد التملك - ولو قصد حفظها لم يضمن إلا مع التفريط أو التعدي - ولو قصد التملك ثم نوى الاحتفاظ لم يزل الضمان - ولو قصد الحفظ ثم نوى التملك لزم الضمان - .
الرابعة
قال الشيخ إذا وجد مملوكا بالغا أو مراهقا - لم يؤخذ وكان كالضالة الممتنعة - ولو كان صغيرا جاز أخذه - وهذا حسن لأنه مال معرض للتلف - .
الخامسة
من وجد عبده في غير مصره - فأحضر من شهد على شهوده بصفته لم يدفع إليه - لاحتمال التساوي في الأوصاف - ويكلف إحضار الشهود ليشهدوا بالعين - ولو تعذر إحضارهم لم يجب حمل العبد إلى بلدهم - ولا بيعه على من يحمله - ولو رأى الحاكم ذلك صلاحا جاز - ولو تلف قبل الوصول أو بعده ولم يثبت دعواه - ضمن المدعي قيمة العبد وأجرته
القسم الثالث في اللقطة
وهو يعتمد على بيان أمور ثلاثة -
الأمر الأول في لقطة المال -
هامش
اللقطة كل مال ضائع أخذ ولا يد عليه
- فما كان دون الدرهم -