بينهما إذ لا رجحان وربما انقدح الاشتراك - ولو نزل أحدهما للآخر صح - ولم يفتقر النزول إلى إذن الحاكم - لأن ملك الحضانة لا يعدوهما - .
الثالثة
إذا التقطه اثنان - ف كل واحد منهما لو انفرد أقر في يده - وإن تشاحا فيه أقرع بينهما - سواء كانا موسرين أو أحدهما حاضرين أو أحدهما - وكذا إن كان أحد الملتقطين كافرا - إذا كان الملقوط كافرا - ولو وصف أحدهما فيه علامة لم يحكم له « 1 » - .
الرابعة
إذ ادعى بنوته اثنان - فإن كان لأحدهما بينة حكم بها - وإن أقام كل واحد منهما بينة أقرع بينهما - وكذا لو لم يكن لأحدهما بينة - ولو كان الملتقط أحدهما فلا ترجيح باليد - إذ لا حكم لها في النسب بخلاف المال لأن لليد فيه أثرا - .
الخامسة
إذا اختلف كافر ومسلم - أو حر وعبد في دعوى بنوته - قال الشيخ يرجح المسلم على الكافر والحر على العبد - وفيه تردد
القسم الثاني في الملتقط من الحيوان
والنظر في المأخوذ والآخذ والحكم -
أما الأول -
فهو كل حيوان مملوك ضائع أخذ ولا يد عليه ويسمى ضالة
- .
هامش
( 1 ) التوضيح 4 / 309 : لان وصفه لما فيه من علامة ، لا يدلّ على اختصاصه بالتقاطه .