كالإبل - أو لم تكن كالصغير من الإبل والبقر - ولو أخذها كان بالخيار بين إمساكها لصاحبها أمانة - وعليه نفقتها من غير رجوع بها - وبين دفعها إلى الحاكم - ولو لم يجد حاكما أنفق ورجع بالنفقة - وإن كان شاة حبسها ثلاثة أيام - فإن لم يأت صاحبها باعها الواجد وتصدق بثمنها - .
ويجوز التقاط كلب الصيد ويلزم تعريفه سنة - ثم ينتفع به إذا شاء ويضمن قيمته - .
الثاني في الواجد -
ويصح أخذ الضالة لكل بالغ عاقل - أما الصبي والمجنون - فقطع الشيخ فيهما بالجواز لأنه اكتساب - .
وينتزع ذلك الولي ويتولى التعريف عنهما سنة - فإن لم يأت مالك - ف إن كان الغبطة في تمليكه وتضمينه إياها فعل - وإلا أبقاها أمانة - .
وفي العبد تردد أشبهه الجواز لأن له أهلية الحفظ - وهل يشترط الإسلام الأشبه لا - وأولى منه بعدم الاشتراط العدالة - .
الثالث في الأحكام
وهي مسائل -
الأولى
إذا لم يجد الآخذ سلطانا ينفق على الضالة - أنفق من نفسه ورجع به وقيل لا يرجع - لأن عليه الحفظ وهو لا يتم إلا بالإنفاق - والوجه الرجوع دفعا لتوجه الضرر بالالتقاط - .
الثانية
إذا كان للقطة نفع كالظهر واللبن والخدمة - قال في النهاية كان ذلك بإزاء ما أنفق - وقيل ينظر في النفقة وقيمة المنفعة ويتقاصان - وهو أشبه - .