Skip to main content

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — Page 123

Contributors:

P.123
وادعى أنه أشهد تبعا للعادة ولم يقبض قيل لا يقبل دعواه لأنه مكذب لإقراره وقيل يقبل لأنه ادعى ما هو معتاد وهو أشبه إذ ليس هو مكذبا للإقرار بل هو مدعيا شيئا آخر فيكون على المشتري اليمين وليس كذلك لو شهد الشاهدان بإيقاع البيع ومشاهدة القبض فإنه لا يقبل إنكاره ولا يتوجه اليمين لأنه إكذاب للبينة

المقصد الثالث في الإقرار بالنسب

وفيه مسائل

الأولى لا يثبت الإقرار بنسب الولد الصغير حتى تكون البنوة ممكنة

ويكون المقر به مجهولا ولا ينازعه فيه منازع فهذه قيود ثلاثة فلو انتفى إمكان الولادة لم يقبل كالإقرار ببنوة من هو أكبر منه أو مثله في السن أو أصغر منه بما لم تجر العادة بولادته لمثله . أو أقر ببنوة ولد امرأة له وبينهما مسافة لا يمكن الوصول إليها في مثل عمره وكذا لو كان الطفل معلوم النسب لم يقبل إقراره وكذا لو نازعه منازع في بنوته لم يقبل إلا ببينة ولا يعتبر تصديق الصغير وهل يعتبر تصديق الكبير ظاهر كلامه في النهاية لا وفي المبسوط يعتبر وهو الأشبه فلو أنكر الكبير لم يثبت النسب ولا يثبت النسب في غير الولد إلا بتصديق المقر به وإذا أقر بغير الولد للصلب ولا ورثة له وصدقه المقر به توارثا بينهما ولا يتعدى التوارث إلى غيرهما ولو كان له ورثة مشهورون لم يقبل إقراره في النسب .

الثانية إذا أقر بولد صغير ثبت نسبه ثم بلغ فأنكر لم يلتفت إلى إنكاره

لتحقق النسب سابقا على الإنكار .