Skip to main content

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — Page 122

Contributors:

P.122
لأن المشتري إن كان صادقا فالولاء للمولى إن لم يكن وارث سواه وإن كان كاذبا فما ترك للمشتري فهو مستحق على هذا التقدير قدر الثمن على اليقين وما فضل يكون موقوفا

المقصد الثاني في تعقيب الإقرار بما يقتضي ظاهره الإبطال

وفيه مسائل

الأولى إذا قال له عندي وديعة وقد هلكت لم يقبل

أما لو قال كان له عندي فإنه يقبل ولو قال له علي مال من ثمن خمر أو خنزير لزمه المال .

الثانية إذا قال له علي ألف وقطع ثم قال من ثمن مبيع لم أقبضه لزمه الألف

ولو وصل فقال له علي ألف من ثمن مبيع وقطع ثم قال لم أقبضه قبل سواء عين المبيع أو لم يعينه وفيه احتمال للتسوية بين الصورتين ولعله أشبه .

الثالثة لو قال ابتعت بخيار أو كفلت بخيار أو ضمنت بخيار قبل إقراره بالعقد

ولم يثبت الخيار .

الرابعة إذا قال له علي دراهم ناقصة صح إذا اتصل بالإقرار كالاستثناء

ويرجع في قدر النقيصة إليه وكذا لو قال دراهم زيف لكن يقبل تفسيره بما فيه فضة ولو فسره بما لا فضة فيه لم يقبل .

الخامسة إذا قال له علي عشرة لا بل تسعة لزمه عشرة وليس كذلك

لو قال عشرة إلا واحدا .

السادسة إذا أشهد بالبيع وقبض الثمن ثم أنكر فيما بعد