Skip to main content

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — Page 120

Contributors:

P.120

النظر الثالث في المقر له

وهو أن يكون له أهلية التملك فلو أقر لبهيمة لم يقبل ولو قال بسببها صح ويكون الإقرار للمالك وفيه إشكال إذ قد يجب بسببها ما لا يستحقه المالك كأروش الجنايات على سائقها أو راكبها . ولو أقر لعبد صح ويكون المقر به لمولاه لأن للعبد أهلية التصرف ولو أقر لحمل صح سواء أطلق أو بين سببا محتملا كالإرث أو الوصية . ولو نسب الإقرار إلى السبب الباطل كالجناية عليه فالوجه الصحة نظرا إلى مبدأ الإقرار وإلغاء لما يبطله . ويملك الحمل ما أقر به بعد وجوده حيا ولو سقط ميتا فإن فسره بالميراث رجع إلى باقي الورثة وإن قال هو وصية رجع إلى ورثة الموصي وإن أجمل طولب ببيانه . ويحكم بالمال للحمل بعد سقوطه حيا لدون ستة أشهر من حين الإقرار ويبطل استحقاقه لو ولد لأكثر من مدة الحمل ولو وضع فيما بين الأقل والأكثر ولم يكن للمرأة زوج ولا مالك حكم له به لتحققه حملا وقت الإقرار ولو كان لها زوج أو مولى قيل لا يحكم له لعدم اليقين بوجوده ولو قيل يكون له بناء على غالب العوائد كان حسنا . ولو كان الحمل ذكرين تساويا فيما أقر به ولو وضع أحدهما