الخامس ما يجب على الإنسان فعله .
كتغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم وقد يحرم الاكتساب بأشياء أخر تأتي في أماكنها إن شاء الله .
مسألة
أخذ الأجرة على الأذان حرام ولا بأس بالرزق من بيت المال وكذا الصلاة بالناس والقضاء على تفصيل سيأتي ولا بأس بأخذ الأجرة على عقد النكاح .
والمكروهات ثلاثة
ما يكره لأنه يفضي إلى محرم أو مكروه غالبا كالصرف وبيع الأكفان والطعام والرقيق واتخاذ الذبح والنحر صنعة .
وما يكره لضعته كالنساجة والحجامة إذا اشترط « 1 » وضراب الفحل « 2 » .
وما يكره لتطرق الشبهة ككسب الصبيان ومن لا يتجنب المحارم وقد تكره أشياء تذكر في أبوابها إن شاء الله .
[ وما عدا ذلك مباح ]
وما عدا ذلك مباح
مسائل
الأولى لا يجوز بيع شيء من الكلاب إلا كلب الصيد
وفي
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 2 : أي إذا اشترط الأجرة على فعله ، سواء عيّنها أم أطلق .
( 2 ) الروضة 3 / 220 : بان يؤجره لذلك ، مع ضبطه بالمرة والمرات المعينة ؛ أو بالمدة .