للمحرمات وبيع العنب ليعمل خمرا وبيع الخشب ليعمل صنما .
ويكره بيع ذلك لمن يعملهما .
الثالث ما لا ينتفع به .
كالمسوخ برية كانت كالقرد والدب وفي الفيل تردد والأشبه جواز بيعه للانتفاع بعظمه أو بحرية كالجري والضفادع والسلاحف والطافي « 1 » .
والسباع كلها إلا الهر .
والجوارح طائرة كانت كالبازي أو ماشية كالفهد .
وقيل يجوز بيع السباع كلها تبعا للانتفاع بجلدها أو ريشها وهو الأشبه .
الرابع ما هو محرم في نفسه .
كعمل الصور المجسمة والغناء ومعونة الظالمين بما يحرم « 2 » ونوح النائحة بالباطل « 3 » وحفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض وهجاء المؤمنين وتعلم السحر والكهانة والقيافة والشعبدة والقمار والغش ب ما يخفى كشوب اللبن بالماء وتدليس الماشطة « 4 » وتزيين الرجل بما يحرم عليه « 5 » .
هامش
( 1 ) التوضيح 2 / 249 : من السمك ، وهو ما مات في الماء .
( 2 ) الروضة 3 / 213 : كالكتابة لهم ، واحضار المظلوم ونحوه ، لا معونتهم بالاعمال المحلّلة كالخياطة .
( 3 ) ن : بان تصف الميّت بما ليس فيه .
( 4 ) المسالك 2 / 2 : اي تدليسها المرأة باظهار محاسن ليست فيها ، من تحمير وجهها ووصل شعرها ونحوه .
( 5 ) الروضة 2 / 216 : كلبس الرجل السوار ، والخلخال ، والثياب المختصّة بها عادة .