كتاب التجارة
وهو مبني على فصول
الأول فيما يكتسب به
وهو ينقسم إلى محرم ومكروه ومباح -
ف المحرم منه أنواع -
الأول الأعيان النجسة
كالخمرة والأنبذة والفقاع وكل مائع نجس « 1 » عدا الأدهان ل فائدة الاستصباح بها تحت السماء « 2 » والميتة والدم وأرواث وأبوال ما لا يؤكل لحمه وربما قيل بتحريم الأبوال كلها إلا بول الإبل خاصة والأول أشبه والخنزير وجميع أجزائه وجلد الكلب وما يكون منه .
الثاني ما يحرم لتحريم ما قصد به .
كآلات اللهو مثل العود والمزمر وهياكل العبادة المبتدعة كالصليب والصنم « 3 » وآلات القمار كالنرد والشطرنج وما يفضي إلى مساعدة على محرم كبيع السلاح لأعداء الدين وإجارة المساكن والسفن
هامش
( 1 ) الروضة 3 / 207 : غير القابل للطهارة .
( 2 ) التوضيح 2 / 248 : للأخبار الدالة على جواز الاستصباح بالادهان المتنجّسة .
( 3 ) المسالك 2 / 1 : الأصل في الهيكل انه بيت الصنم ، كما نصّ الجوهريّ وغيره ، واما اطلاقه على نفس الصنم ، فلعله من باب المجاز ، اطلاقا لاسم المحل على الحال .