پرش به محتوای اصلی

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحه 235

پدیدآورندگان:

ص۲۳۵
عن خمسة وعن سبعة إذا كانوا أهل خوان واحد « 1 » والأول أشبه ويجوز ذلك في الندب . ولا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي بل يقتصر على الصوم ولو ضل الهدي فذبحه غير صاحبه لم يجز عنه ولا يجوز إخراج شيء مما يذبحه عن منى « 2 » بل يخرج إلى مصرفه بها « 3 » . ويجب ذبحه يوم النحر مقدما على الحلق ف لو أخره أثم وأجزأ وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة جاز .

الثاني في صفاته

والواجب ثلاثة

الأول الجنس

ويجب أن يكون من النعم الإبل أو البقر أو الغنم .

الثاني السن

فلا يجزي من الإبل إلا الثني وهو الذي له خمس ودخل في السادسة ومن البقر والمعز ما له سنة ودخل في الثانية ويجزي من الضأن الجذع لسنته .

الثالث أن يكون تاما

فلا يجزي العوراء ولا العرجاء البين عرجها ولا التي انكسر قرنها الداخل ولا المقطوعة الأذن ولا الخصي من الفحول
پاورقی
( 1 ) المدارك 1 / 485 : . . . المراد : أن يكونوا رفقة مختلطين في المأكل . ( 2 ) التوضيح 1 / 209 : ان وجد له بها مصرف ، الّا الجلد والسنام . ( 3 ) أي : يخرج بالذبيحة إلى المكان الذي تصرف فيه ، بناء على وجود محتاجيها في ذلك المكان .
شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحه 235 | المحقق الحلي / عبد الحسين محمد علي البقال