النقدين ( 5085 ) في المجلس لو كان من أحدهما . وسيجيء في المسألة السابعة المعاملة مع بعض الشروط معاملة الأجزاء .
الخامسة : لو تعذّر الشرط وقد خرج العين ( 5086 ) عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل أو رهن أو استيلاد ، فالظاهر عدم منع ( 5087 ) ذلك عن الفسخ ، فإذا فسخ ففي رجوعه عليه بالقيمة ( 5088 ) أو بالعين مع بقائها بفسخ العقد الواقع عليه من حينه أو من أصله ، وجوه تقدّمت « * » في أحكام الخيار ، وتقدّم « * * » أنّ الأقوى الرجوع بالبدل ؛ جمعا بين الأدلّة . هذا كلّه مع صحّة العقد ( 5089 ) الواقع ، بأن لا يكون منافيا للوفاء بالشرط ، وأمّا
شرح
5085 . يعني من المال مال العبد المشترط كونه للمشتري للعبد وقوله : « من النقدين » بيان للموصول . وضمير « كان » راجع إليه . وضمير « أحدهما » راجع إلى النقدين .
5086 . يعني : العين المبيعة .
5087 . لأنّ متعلّق الخيار - سيّما إذا كان مدركه نفي الضرر - هو العقد لا العين .
لكن هذا فيما إذا كان هناك مقتض للخيار مع التعذر ، وكان الشكّ في منع التعذّر ورفعه له ، فيخرج خيار العيب وخيار الحيوان - مع فرض كون التعذّر لتلف الحيوان - عن موضوع البحث . أمّا الأوّل فلامتداد اقتضاء العيب للخيار بقيام العين بعينه ، فلا اقتضاء له في صورة عدم بقائها حتّى يتكلّم في مانعيّة التعذّر عن ثبوته وعدمها . وأمّا في الثاني فلانفساخ العقد مع التلف ، ومعه لا موضوع للخيار حتّى يبحث عن أنّ التعذّر مانع أم لا .
5088 . مراده بالقيمة هو البدل الشامل للمثل في المثلي والقيمة في القيمي ، وإنّما عبّر بها من باب المثال .
5089 . يعني : العقد الثاني الواقع على المبيع المتلف له بحكم الشرع على تقدير صحّته .
ثمّ إنّ مقتضى المقابلة لقوله : « وأما لو كان منافيا » أن يقول : هذا كلّه مع عدم منافاة العقد الواقع للوفاء بالشرط ، أو يقول في المقابل : وأمّا مع عدم صحّته بأن كان منافيا له كبيع . . . . ولكن لا مجال للثاني ، ضرورة أنّه لا معنى حينئذ لقوله : « ففي صحّته مطلقا » فتعيّن الأوّل . ومثال ما لا يكون منافيا له كبيع ما اشترط في شرائه خياطة ثوب خاصّ ، إذ لا تنافي بين بيعه وخياطة الثوب ، ثمّ تعذّر خياطة ذاك الثوب لتلف ونحوه .
هامش
( * و * * ) في بعض النسخ بدل « تقدّمت » و « تقدّم » ، تأتى .