غير مضاف إليه سورة مع البناء ، ومضافا إليه ، ولو تقديرا مع فتح النّون ، / 5 أ / وإعرابها مضافة ، وليس في
كهيعص
« 1 » ، و
حم عسق
« 2 » إلا الوقف ، خلافا ليونس « 3 » .
[ ينوّن في غير النّصب ممنوع آخره ياء تلو كسرة ]
مسألة : ينوّن في غير النّصب ممنوع ، آخره ياء تلي « 4 » كسرة ، ما لم تقلب ألفا ، ولا تظهر الفتحة جرّا ، خلافا لقوم « 5 » مطلقا ، وليونس « 6 » في العلم .
[ ما منع صرفه دون علمية ]
مسألة : ما منع صرفه دون علميّة منع معها وبعدها ، إلا أفعل تفضيل « 7 » مجرّدا من ( من ) ، وخالف الأخفش « 8 » في ( أحمر ) ، وثالثها : إن لم يكنه ، ورابعها « 9 » :
يجوزان ، وفي « 10 » فعلان ، وأخر ، ومعدول العدد ، وجمع متناه « 11 » ، ومركّب كحضر موت آخره وزن المتناهي أو ألف التّأنيث ، وما منع معها صرف دونها وفاقا « 12 » .
هامش
- الجزولية ، والتوطئة ، توفي سنة ( 645 ه ) . انظر : بغية الوعاة 2 / 224 - 225 وإنباه الرواة 2 / 232 - 235 .
( 1 ) سورة مريم ، آية 1 .
( 2 ) سورة الشورى ، آية 1 ، 2 . وقد ورت في النسخ كلها هكذا ( حمعسق ) والصواب ما أثبتناه لأنهما آيتان .
( 3 ) انظر : الارتشاف 2 / 887 والهمع 1 / 114 .
( 4 ) د : " تلو " .
( 5 ) انظر : الهمع 1 / 115 .
( 6 ) انظر : الكتاب 3 / 245 والتسهيل 221 والارتشاف 2 / 889 والكافية الشافية 2 / 101 وشرح الأشموني 3 / 171 والتصريح 4 / 280 والهمع 1 / 115 .
( 7 ) أ : " أفعل التفضيل " . وفي ب : " تفضيل أفعل " .
( 8 ) قال ابن مالك : وفي " أحمر وشبهه خلاف : فمذهب سيبويه أنه لا ينصرف إذا نكّر بعد التّسمية ، وخالفه الأخفش مدّة ثم وافقه في كتابه " الأوسط " ، وأكثر المصنفين لا يذكرون إلا مخالفته ، وذكر موافقته أولى ؛ لأنها آخر قوليه . انظر : شرح الكافية الشافية 2 / 98 .
( 9 ) قال الأشموني : وأمّا باب أحمر ففيه أربعة مذاهب ، الأول : منع الصرف ، وهو الصحيح ، والثاني :
الصرف ، وهو مذهب المبرد والأخفش في أحد قوليه ، ثم وافق سيبويه في كتابه الأوسط ، والثالث : إن سمّي بأحمر رجل أحمر لم ينصرف بعد التنكير ، وإن سمّي به أسود أو نحوه انصرف ، وهو مذهب الفراء وابن الأنباري ، والرّابع : أنّه يجوز صرفه وترك صرفه ، قاله الفارسي في بعض كتبه . انظر :
شرح الأشموني 3 / 170 وانظر أيضا : الارتشاف 2 / 887 - 888 والهمع 1 / 116 - 117 .
( 10 ) ه : " في " بدون واو .
( 11 ) أ : " مثناه " بالثاء .
( 12 ) انظر : الارتشاف 2 / 888 والهمع 1 / 117 .