شرح
مباشر لأفعال الإنسان ، مقابل الحكم الشرعي الوضعي الّذي لا يكون موجّها بشكل مباشر للإنسان في أفعاله وسلوكه ، من قبيل وجوب النفقة ، فهو حكم شرعي وضعي ، فبعد أن تصبح المرأة زوجة للرجل تلزم بواجباتها الزوجية ، وكذلك يلزم الرجل بوجوب النفقة وغيرها ، وهذا ما يسمّى بالحكم الشرعيّ الوضعيّ ، وهناك حكم شرعيّ واقعيّ وظاهريّ ، فنحن لسنا بصدد التعرض والتقسيم للحكم الشرعي ، بل نحن نعرّف الأسلوب أو الطريقة الأولى الّتي تتم بها عملية الاستنباط ، فهي مع وجود الدليل ، فيكون الحكم موجودا على أساس الدليل ، ويسمّى بالدليل المحرز أو الدليل الّذي يحرز به ليعرف الحكم الشرعي .
والأسلوب الثاني : إذا لم نحرز دليلا شرعيا يكشف لنا عن الحكم ، فلا بدّ من أصل أو قاعدة تبيّن لنا تكليفنا تجاه هذا وهذه الواقعة المجهول حكمها . وهذه القاعدة تسمّى بالأصول العملية الّتي لا تعدّ دليلا محرزا ، بل هي تحدّد الوظيفة العلمية تجاه الحكم المجهول .