كذا إذا قدّم ما لم ينكسر * أو يسكن إثر الكسر كالمطواع مر
( كذا ) يكفّ حرف الإستعلاء ( إذا قدّم ) على الألف ( ما ) دام ( لم ينكسر أو ) لم ( يسكن إثر الكسر ) كغالب « 1 » بخلاف ما إذا انكسر كغلاب أو سكن إثر الكسر ( كالمطواع « 2 » مر ) فلا يمنع الإمالة .
وفي شرح الكافية فيما إذا انكسر « 3 » لا يمنع وفي السّاكن تاليه يجوز أن يمنع وأن لا يمنع ، « 4 » فإن أراد به « 5 » عدم تحتّم الإمالة فهذا شأنها « 6 » في جميع أحوالها كما سيأتي « 7 » فلا وجه لتخصيصه « 8 » بهذه الصّورة « 9 » والإشعار بتغايره « 10 » لما قبل ، وإن أراد بيان احتمالين متساويين « 11 » في وجوب الكفّ وعدمه فلا بأس ، ولعلّه المراد « 12 »
هامش
( 1 ) فالغين مقدم على الألف لا مكسور ولا ساكن بعد كسرة .
( 2 ) فالطاء ساكن بعد كسرة الميم و ( مر ) أمر من ماريمير أي أطعم المطواع لا العاصي وهو من تمام البيت .
( 3 ) أي : حرف الاستعلاء .
( 4 ) على خلاف ما ذهب إليه هنا من تحتم عدم المنع في الصورتين .
( 5 ) أي : بقوله في شرح الكافية ( من جواز الأمرين في الثانية ) .
( 6 ) أي : شأن الإمالة .
( 7 ) من أن الإمالة أمر راجح لا واجب بقوله فيما بعد ( وأيضا المقتضي لا يوجب الإمالة ) .
( 8 ) أي : لتخصيص عدم التحتم .
( 9 ) صورة ( الساكن تاليه ) .
( 10 ) أي : ولا وجه أيضا لا شعار المصنف في شرح الكافية بتغاير عدم تحتم الإمالة في الصورة الثانية لعدم التحتم في الصورة الأولي ( إذا انكسر ) فإن عدم تحتم الإمالة في الصورتين سواء .
( 11 ) يعني إن المصنف متردد من حيث القواعد في الصورة الثانية في وجوب كف حرف الاستعلاء عن الإمالة وعدمه فمعني ( يجوز ) في شرح الكافية أي يحتمل أن يمنع ويحتمل أن لا يمنع .
( 12 ) والحاصل أن قول المصنف ( يجوز أن يمنع وأن لا يمنع ) إن كان المراد به عدم وجوب الإمالة فالصورة الأولى أيضا كذلك إذ ليس لنا إمالة واجبة وإن كان مراده أنه يحتمل المنع ويحتمل عدم المنع بمعنى أن -