عَمَلِهِ ؛ وذلكَ لأنّهُ يَنوي مِن الخَيرِ ما لا يُدرِكُهُ ، ونِيَّةُ الكافِرِ شَرٌّ مِن عَمَلِهِ ؛ وذلكَ لأنَّ الكافِرَ يَنوي الشَّرَّ ويأمَلُ مِن الشَّرِّ ما لا يُدرِكُهُ . « 1 »
21025 الإمامُ الصّادقُ عليه السلام - في الجَوابِ عَن عِلَّةِ فَضلِ نِيَّةِ المُؤمنِ على عَملِهِ - : لأنَّ العَمَلَ رُبَّما كانَرِياءً لِلمَخلوقينَ ، والنِّيَّةُ خالِصَةٌ لرَبِّ العالَمينَ ، فيُعطي تَعالى علَى النِّيَّةِ ما لا يُعطي علَى العَمَلِ . « 2 »
21026 بحار الأنوار عن العالِم عليه السلام - في تفسيرِ نِيَّةِ المُؤمنِ خَيرٌ - : إنّهُ رُبَّما انتَهَت بالإنسانِ حالَةٌ مِن مَرَضٍ أو خَوفٍ ، فتُفارِقُهُ الأعمالُ ومَعَهُ نِيَّتُهُ ، فلِذلكَ الوَقتِ نِيَّةُ المُؤمنِ خَيرٌ مِن عَمَلِهِ .
وفي وَجهٍ آخَرَ أنّها لا يُفارِقُهُ عَقلُهُ أو نَفسُهُ ، والأعمالُ قَد يُفارِقُهُ قَبلَ مُفارَقَةِ العَقلِ والنَّفسِ . « 3 » بيان :
في بحار الأنوار بعد ذكر وجوه في تفسير قوله عليه السلام : « نِيَّةُ المُؤمنِ خَيرٌ مِن عَمَلِهِ » ما نصّه : وبعدما أحطت خُبراً بما
شرح
اوست ؛ چون گاه نيّت كارهاى خير مىكند ، اما موفق به انجام آنها نمىشود ونيّت كافر بدتر از عمل اوست ؛ زيرا كافر نيّت بد در سر مىپروراند وبه انجام بدىهايى اميد مىبندد ليكن امكان به كار بستن آنها را نمىيابد .
21025 امام صادق عليه السلام - در پاسخ به سؤال از علّت برترى نيّت مؤمن بر عمل أو - فرمود : چون عمل گاه ممكن است براي ريا وخودنمايى به مخلوقين صورت گيرد ، اما نيّت به طور خالص از آنِ پروردگار جهانيان است .
بنابراين ، خداى متعال براي نيّت چيزى عطا مىكند كه براي عمل عطا نمىكند .
21026 بحار الأنوار : امام كاظم عليه السلام در تفسير معناى اين سخن كه نيّت مؤمن بهتر است فرمود : زيرا گاهى أوقات براي انسان حالاتى چون بيمارى يا ترس پيش مىآيد وبا آنكه نيّت انجام كارى را دارد نمىتواند انجامش دهد ، در چنين وقتي است كه نيّت مؤمن بهتر از عمل اوست .
در شكلى ديگر [ از اين حديث ] آمده است : چون عقل يا نفْس مؤمن از أو جدا نمىشود ، امّا اعمال گاهى أوقات ، پيش از جدا شدن عقل ونفْس ، از أو جدا مىشود ( توانايى وامكان انجام عمل را از دست مىدهد ) .
توضيح :
در بحار الأنوار بعد از ذكر أقوال ووجوهى در تفسير جملهء « نيّت مؤمن بهتر از عمل اوست » مىگويد :
اكنون پس از بيان اين مطالب وأقوال ،
هامش
( 1 ) . علل الشرائع : 524 / 2 .
( 2 ) . علل الشرائع : 524 / 1 .
( 3 ) . بحار الأنوار : 70 / 210 / 31 .