تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ميزان الحكمة — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
الحديث : 17736 رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله : إنَّ أخوَفَ ما أخافُ على امَّتي مِن بَعدي هذهِ المَكاسِبُ الحَرامُ ، والشَّهوَةُ الخَفيَّةُ ، والرِّبا . « 1 » 17737 الإمامُ الصّادقُ عليه السلام - لمّا سُئلَ عن جِهاتِ مَعايشِ العِبادِ التي فيها الاكتِسابُ ( أ ) والتعاملُ بينَهُم ، ووُجوهِ النَّفَقاتِ - : جَميعُ المَعايِشِ كُلِّها مِن وُجوهِ المُعامَلاتِ فيما بينَهُم مِمّا يكونُ لَهُم فيهِ المَكاسِبُ أربَعُ جِهاتٍ مِن المُعامَلاتِ . فقالَ لَهُ : أكُلُّ هؤلاءِ الأربَعةِ الأجناسِ حَلالٌ أو كُلُّها حَرامٌ ، أو بَعضُها حَلالٌ وبَعضُها حَرامٌ ؟ فقالَ : قد يكونُ في هؤلاءِ الأجناسِ الأربَعةِ حَلالٌ مِن جِهَةٍ ، حَرامٌ مِن جِهَةٍ ، وهذهِ الأجناسُ مُسَمَّياتٌ مَعروفاتُ الجِهاتِ ، فأوّلُ هذهِ الجِهاتِ الأربَعةِ : الولايَةُ وتَوليَةُ بعضِهِم على بَعضٍ ، فالأوّلُ ولايَةُ الوُلاةِ ، ووُلاةِ الوُلاةِ إلى أدناهُم باباً مِن أبوابِ الولايَةِ على مَن هو والٍ علَيهِ ، ثُمّ التِّجارَةُ في جَميعِ البَيعِ والشِّراءِ بَعضِهِم مِن بَعضٍ ، ثُمّ الصّناعاتُ في جَميعِ
شرح
حديث : 17736 پيامبر خدا صلى الله عليه وآله : بيشترين چيزى كه پس از مرگم ، از آن بر امّتم بيم دارم ، اين كسبها ودرآمدهاى حرام وشهوت ناپيدا ورباخوارى است . 17737 امام صادق عليه السلام - در پاسخ به سؤال از راههاى امرار معاش بندگان وكسب درآمد وشيوه‌هاى مصرف - فرمود : كليهء راههاى امرار معاش كه مردم از آن طريق معامله وكسب درآمد مىكنند ، چهار راه است . سؤال كننده پرسيد : آيا همهء اين راه‌ها حلالند يا همه حرام هستند يا برخىحلالند وبرخى حرام ؟ حضرت فرمود : هر يك از اين راه‌ها ، ممكن است از جهتي حلال باشد واز جهتي ديگر حرام . اين چهار نوع ، معروف وشناخته شده هستند . نخستين راه از اين راههاى چهارگانه ولايت است وتوليت وسرپرستى برخى نسبت به برخى ديگر ( نظام ادارى وكارمندى ) . در رأس اين نظام ، ولايتِ واليان است وسپس ولايتِ كارگزارانِ واليان ، تا برسد به دون پايه‌ترين كارگزاران كه هر يك نسبت به زيردست خود ولايت ( تصدّى ) دارد . دومين راه [ درآمد ] تجارت است وهمهء أنواع خريد وفروش مردم با يكديگر . سوم ، صنعتگرى است با همهء أنواع آن وچهارم ، اجاره‌ها . همهء اين راههاى معيشت از جهتي حلال‌است واز جهتي ديگر حرام . آنچه
هامش
( 1 ) . الكافي : 5 / 124 / 1 .